والصبي وإن لم تجب عليه ، ولا المجنون ، لانتفاء التكليف عنهما ، إلاّ أنّه يستحب إحضار الصبي الجمعة للتمرين ، كما يمرّن بالعبادات ، خصوصا المراهق.
مسألة ٤١٥ : الذكورة شرط في الوجوب ، فلا تجب على المرأة إجماعا ، لقوله عليهالسلام : ( من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فعليه الجمعة إلاّ على امرأة ، أو مسافر ، أو عبد ، أو صبي ، أو مريض ) (١).
ومن طريق الخاصة : قول الصادق عليهالسلام : « إن الله فرض في كلّ سبعة أيام خمسا وثلاثين صلاة ، منها صلاة واجبة على كلّ مسلم أن يشهدها إلاّ خمسة : المريض والمملوك والمسافر والمرأة والصبي » (٢).
ولأنّ شرطها الاجتماع ، وفي وجوبه على النساء مشقّة وافتتان.
أمّا العجائز فإنّهنّ كالشواب ، لعموم الأمر بالستر لهنّ (٣).
وقال الشافعي : يستحب لهنّ الحضور مع إذن أزواجهنّ ، لانتفاء الفتنة فيهنّ (٤).
مسألة ٤١٦ : الحرّية شرط في الوجوب ، فلا تجب على العبد عند علمائنا أجمع ـ وبه قال عامة العلماء (٥) ـ لما تقدّم في الحديثين. ولأنّه محبوس على السيد ، فأشبه المحبوس في الدّين.
__________________
(١) سنن الدار قطني ٢ : ٣ ـ ١ ، مصنف ابن أبي شيبة ٢ : ١٠٩ ، سنن البيهقي ٣ : ١٨٤.
(٢) الكافي ٣ : ٤١٨ ـ ١ ، التهذيب ٣ : ١٩ ـ ٦٩.
(٣) إشارة الى الآية ٣١ من سورة النور.
(٤) الام ١ : ١٨٩ ، المجموع ٤ : ٤٨٤ ، مغني المحتاج ١ : ٢٧٧.
(٥) الام ١ : ١٨٩ ، المجموع ٤ : ٤٨٥ ، فتح العزيز ٤ : ٦٠٣ ، المغني ٢ : ١٩٤ ، الشرح الكبير ٢ : ١٥٢ ، بداية المجتهد ١ : ١٥٧ ، الميزان ١ : ١٨٥.