أنّهم يطمّون قبل أن يصلّوا ، وإن ظنّوا أنّهم لا يطمّون إلاّ بعد فراغهم ، لم يصلّوا صلاة الشدّة.
مسألة ٦٧٦ : يجب أخذ السلاح في الصلاة ـ وبه قال مالك وداود والشافعي في أحد القولين (١) ـ لقوله تعالى ( وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ ) (٢) والأمر للوجوب.
والثاني للشافعي : عدمه ـ وبه قال أبو حنيفة وأحمد ـ لأنّه لو وجب ، لكان شرطا ، كالسترة (٣).
والملازمة ممنوعة.
أ : لا تبطل الصلاة بتركه إجماعا ، لأنّه ليس جزءا من الصلاة ولا شرطا.
ب : لا فرق بين الطاهر والنجس في وجوب أخذه ، عند بعض علمائنا (٤). أمّا أوّلا : فللحاجة. وأمّا ثانيا : فلأنّه ممّا لا تتمّ الصلاة فيه منفردا.
وشرط الشافعي (٥) وبعض علمائنا (٦) الطهارة. وهو ممنوع.
ج : إنّما يجوز أخذ السلاح إذا لم يمنع شيئا من واجبات الصلاة ،
__________________
(١) أحكام القرآن لابن العربي ١ : ٤٩٤ ، تفسير القرطبي ٥ : ٣٧١ ، المهذب للشيرازي ١ : ١١٤ ، المجموع ٤ : ٤٢٣ ، حلية العلماء ٢ : ٢١٧ ، المغني ٢ : ٢٦٣ ، الشرح الكبير ٢ : ١٣٩.
(٢) النساء : ١٠٢.
(٣) المهذب للشيرازي ١ : ١١٤ ، المجموع ٤ : ٤٢٣ و ٤٢٤ ، حلية العلماء ٢ : ٢١٧ ، أحكام القرآن لابن العربي ١ : ٤٩٤ ، تفسير القرطبي ٥ : ٣٧١ ، المغني ٢ : ٢٦٣ ، الشرح الكبير ٢ : ١٣٨.
(٤) وهو ابن إدريس في السرائر : ٧٨.
(٥) المهذب للشيرازي ١ : ١١٤ ، المجموع ٤ : ٤٢٣.
(٦) كالقاضي ابن البراج في المهذب ١ : ١١٤.