ويجوز أن يصلّي بالإيماء.
وقال الشافعي : لا يصلّي ، لعدم خوف فوتها (١).
د : يصلّي العيدين والخسوف والكسوف في الخوف جماعة على صفة المكتوبة ، فيصلّي بالأولى ركعة مشتملة على خمس ركوعات وينتظر حتى تتمّ ، وكذا بالثانية.
ويجوز أن يصلّي الكسوفين فرادى ، بخلاف العيد.
مسألة ٦٧٨ : قد بيّنّا أنّ حكم السهو مختص بمن يختص به السهو من الإمام والمأموم.
وللشيخ قول بوجوب تعدّي حكمه إلى المأموم لو سها الإمام (٢) ، وبه قال الشافعي (٣).
فعلى قول الشيخ ، لو سها الإمام في الأولى ، لزم حكمه الطائفة الأولى ، فيشير إليهم بالسجود بعد فراغهم. وإن سها بعد ما فارقوه ، لم يلحقهم حكمه ، لأنّهم صاروا منفردين. فإن سهوا بعد سهوه في ثانيتهم ، انفردوا بسجوده.
وفي الاكتفاء بالسجدتين لعلمائنا قولان ، وكلاهما للشافعي (٤).
وأمّا الطائفة الثانية فيلحقها سهو الإمام فيما تابعته فيه عنده (٥) ، دون الركعة الأولى.
قال : وإن تابعته فيه ، كان أفضل (٦). أمّا سهوه حال انتظاره ، فلم يتعرّض له.
__________________
(١) المجموع ٤ : ٤٢٨.
(٢) المبسوط للطوسي ١ : ١٦٥.
(٣) المجموع ٤ : ٤١٣ ، حلية العلماء ٢ : ٢١١.
(٤) المجموع ٤ : ٤١١.
(٥) المبسوط للطوسي ١ : ١٦٥.
(٦) المبسوط للطوسي ١ : ١٦٥.