ولأنّه أحد الكسوفين ، وهو من الأمور المخوفة ، ويطلب فيه ردّ النور ، فشرّعت الصلاة له كالشمس.
وقال مالك : ليس لكسوف القمر سنّة (١).
مسألة ٤٨١ : وتجب هذه الصلاة عند الزلزلة عند علمائنا أجمع ـ وبه قال أبو ثور وإسحاق وأبو حنيفة لا وجوبا بل استحبابا كالكسوفين (٢) ـ لقول النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم : ( إنّ هذه الآيات التي يرسل الله لا تكون لموت أحد ولا لحياته ، فإذا رأيتم ذلك فصلّوا ) (٣).
ولأنّه عليهالسلام علّل الكسوف : بأنه آية من آيات الله يخوّف بها عباده (٤).
وصلّى ابن عباس للزلزلة بالبصرة (٥).
ومن طريق الخاصة قول الباقر عليهالسلام ، والصادق عليهالسلام : « إنّ صلاة كسوف الشمس والقمر ، والرجفة والزلزلة عشر ركعات ، وأربع سجدات » (٦).
ولأنّ المقتضي ـ وهو الخوف ـ موجود هنا ، فثبت معلوله.
وقال مالك والشافعي : لا يصلّى لغير الكسوفين ، لأنّ النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ، لم يفعله (٧).
__________________
(١) المدونة الكبرى ١ : ١٦٤.
(٢) بدائع الصنائع ١ : ٢٨٢ ، الحجة على أهل المدينة ١ : ٣٢٤ ، المغني والشرح الكبير ٢ : ٢٨٢.
(٣) صحيح البخاري ٢ : ٤٨ ، صحيح مسلم ٢ : ٦٢٨ ـ ٦٢٩ ـ ٩١٢ ، سنن النسائي ٣ : ١٥٤.
(٤) صحيح البخاري ٢ : ٤٨ ، صحيح مسلم ٢ : ٦٢٨ ـ ٦٢٩ ـ ٩١٢ ، سنن النسائي ٣ : ١٥٤.
(٥) مصنف عبد الرزاق ٣ : ١٠١ ـ ٤٩٢٩ ، مصنف ابن أبي شيبة ٢ : ٤٧٢ ، سنن البيهقي ٣ : ٣٤٣.
(٦) التهذيب ٣ : ١٥٥ ـ ٣٣٣.
(٧) بلغة السالك ١ : ١٩٠ ، القوانين الفقهية : ٨٥ ، الوجيز ١ : ٧٢ ، فتح العزيز ٥ : ٨٤ ـ ٨٥ ، حلية العلماء ٢ : ٢٧٠ ، المغني ٢ : ٢٨٢ ـ ٢٨٣ ، الشرح الكبير ٢ : ٢٨٣.