أن تحرم ، وإذا نسيت فصلّ إذا ذكرت ، وصلاة الكسوف والجنازة » (١) ولا خلاف فيه.
أ : لو تلبّس بصلاة الكسوف وتضيّق وقت الحاضرة وخاف فوتها لو أتمّ الكسوف ، قطع إجماعا ، وصلّى بالحاضرة ، تحصيلا للفرض.
ولقول الصادق عليهالسلام في صلاة الكسوف يخشى فوت الفريضة قال : « اقطعوها وصلّوا الفريضة وعودوا إلى صلاتكم » (٢).
وسأله محمد بن مسلم : ربما ابتلينا بعد المغرب قبل العشاء ، فإن صلّينا الكسوف ، خشينا أن تفوت الفريضة ، قال : « إذا خشيت ذلك فاقطع صلاتك واقض فريضتك ثم عد فيها » (٣).
إذا ثبت هذا ، فإذا قطع الكسوف وصلّى الفريضة هل يعود إلى الكسوف من حيث قطع ، أو يستأنف الصلاة؟.
قال الشيخان والمرتضى : بالأول (٤) ، للروايتين.
وفيه إشكال ينشأ : من أنّ صلاة الفرض يبطلها العمل الكثير ، ودلالة الحديثين ليست قطعيّة ، لاحتمال العود إلى ابتداء الصلاة.
ب : لو اشتغل بالكسوف وخشي فوت الحاضرة لو أتمّها وفوت الكسوف لو اشتغل بالحاضرة ، احتمل تقديم الحاضرة ، لأولويتها ، فيقطع الكسوف ويستأنف.
وإتمام الكسوف ، لأولويته بالشروع فيه ، والنهي عن إبطال العمل ،
__________________
(١) الكافي ٣ : ٢٨٧ ـ ٢ ، التهذيب ٢ : ١٧٢ ـ ٦٨٣.
(٢) التهذيب ٣ : ٢٩٣ ـ ٨٨٨.
(٣) التهذيب ٣ : ١٥٥ ـ ٣٣٢.
(٤) النهاية : ١٣٧ ، جمل العلم والعمل ( ضمن رسائل الشريف المرتضى ) ٣ : ٤٥ ، وحكاه عن الثلاثة ، المحقق في المعتبر : ٢١٨.