وقال مالك : لا يؤمّ في جمعة ولا عيد (١).
وحكي عن الأوزاعي : أربعة لا يؤمّون الناس ، فذكر العبد إلاّ أن يؤمّ أهله (٢).
وللشيخ قول في التهذيب : إنّ الأحوط أن لا يؤمّ العبد إلاّ أهله ، لقول علي عليهالسلام : « لا يؤمّ العبد إلاّ أهله » (٣).
وفي السند ضعف ، فالمعتمد الأول. نعم الحرّ أولى منه ، لأنّه أكمل.
وحكم المعتق بعضه ، والمكاتب والمدبّر وأمّ الولد حكم الرقّ.
مسألة ٥٧٧ : يكره أن يأتمّ الحاضر بالمسافر وبالعكس ، ولا تفسد به الصلاة ـ وبه قال أبو حنيفة (٤) ـ لأنّ الأصل يقتضي الجواز. واشتمال الائتمام لكلّ منهما بصاحبه على المفارقة يقتضي الكراهة.
ولقول الصادق عليهالسلام : « لا يؤمّ الحضري المسافر ، ولا المسافر الحضري ، فإن ابتلى بشيء من ذلك فأمّ قوما حاضرين فإذا أتمّ الركعتين سلّم ، ثم أخذ بيد بعضهم فقدّمه فأمّهم ، وإذا صلّى المسافر خلف المقيم (٥) فليتمّ صلاته ركعتين ويسلّم ، وإن صلّى معهم الظهر ، فليجعل الأوّلتين الظهر ، والأخيرتين العصر » (٦).
وقال الشافعي : يجوز للمسافر أن يقتدي بالمقيم ، لأنّه يلزمه التمام إذا
__________________
(١) المدونة الكبرى ١ : ٨٤ ، الكافي في فقه أهل المدينة : ٤٦ ، التفريع ١ : ٢٢٣ ، حلية العلماء ٢ : ١٧٨.
(٢) حلية العلماء ٢ : ١٧٩ ، عمدة القارئ ٥ : ٢٢٥.
(٣) التهذيب ٣ : ٢٩ والحديث ١٠٢ ، ورواه أيضا في الاستبصار ١ : ٤٢٣ ـ ١٦٣١.
(٤) حكاه عنه الشيخ الطوسي في الخلاف ١ : ٥٦ ، المسألة ٣١١.
(٥) في المصدر : خلف قوم حضور.
(٦) التهذيب ٣ : ١٦٤ ـ ٣٥٥ ، الاستبصار ١ : ٤٢٦ ـ ١٦٤٣.