قال : ولو نوى القصر ثم صلّى أربعا ساهيا فلمّا قعد للتشهد نوى الإتمام ، لم يحتسب له ما فعله ، وعليه أن يقوم فيصلّي ركعتين غيرهما ، لأنّه ساه في فعلها ، والسهو لا يحتسب به عن الفرض (١).
وعندنا ليس له الإتمام إلاّ مع تجديد نيّة الإقامة ، فلو صلّى أربعا سهوا ثم عزم على المقام عشرة قبل التسليم ، احتمل قول الشافعي.
هذا إذا لم يقصد التمام ، فإن قصده ساهيا ، أعاد في الوقت خاصّة.
مسألة ٦٤٠ : ولا يشترط في القصر عدم الائتمام بالمقيم ، عند علمائنا أجمع ، فلو ائتمّ مسافر بمقيم ، قصّر المسافر ولا يتابع المقيم عندنا ، وبه قال إسحاق بن راهويه (٢).
وقال الشافعي وأبو حنيفة والأوزاعي وأحمد وداود : يجب عليه الإتمام (٣). وكذا قال مالك : إن أدرك ركعة ، وإلاّ قصّر (٤).
وقد تقدّم (٥) البحث في ذلك في باب الجماعة.
المطلب الثالث : في الأحكام
مسألة ٦٤١ : قد بيّنّا أنّ الواجب على المسافر هو القصر ، عند علمائنا ، فلو أتمّ فأقسامه ثلاثة :
__________________
(١) المجموع ٤ : ٣٥٤ ، فتح العزيز ٤ : ٤٦٨.
(٢) المجموع ٤ : ٣٥٨ ، حلية العلماء ٢ : ١٩٦ ، المغني ٢ : ١٢٩ ، الشرح الكبير ٢ : ١٠٣ ، الميزان للشعراني ١ : ١٨٢.
(٣) المجموع ٤ : ٣٥٧ ، فتح العزيز ٤ : ٤٦١ ، حلية العلماء ٢ : ١٩٦ ، الميزان للشعراني ١ : ١٨١ ، مغني المحتاج ١ : ٢٦٩ ، بدائع الصنائع ١ : ٩٣ ، المغني ٢ : ١٢٩ ، الشرح الكبير ٢ : ١٠٣.
(٤) المدونة الكبرى ١ : ١٢٠ ، المجموع ٤ : ٣٥٧ ، فتح العزيز ٤ : ٤٦١ ، المغني ٢ : ١٢٩ ، الشرح الكبير ٢ : ١٠٣ ، حلية العلماء ٢ : ١٩٦.
(٥) تقدم في المسألة ٥٧٧.