وعند الشافعي : يجب الإتمام ، لأنّه الأصل ، والقصر رخصة ، فإذا شكّ في سببها عاد إلى الأصل (١).
ولو شكّ في نية القصر ثم تذكّر في الحال ، لزمه القصر.
وعند الشافعي : يجب الإتمام ، لأنّ فعله في زمان الشك احتسب به عن الإتمام ، ومن احتسب جزء من صلاته عن الإتمام وجب عليه (٢).
هـ : لو كان في الصلاة فشكّ هل نوى الإقامة أم لا ، لزمه القصر ، عملا بالاستصحاب.
وعند الشافعي يجب الإتمام ، لأنّ القصر رخصة ، فإذا شكّ في الشرط ، عاد إلى الأصل (٣).
و : لو وصل إلى بلدة في السفينة ، فشكّ هل هي بلدة إقامته؟ لزمه الإتمام ، لوقوع الشك في سبب الرخصة.
والأقرب : وجوب القصر ، للاستصحاب.
ز : لو نوى القصر فصلّى ركعتين وقعد للتشهّد ثم قام ، فإن قصد الإتمام ، لم يجز عندنا.
وقال الشافعي : يجوز (٤).
وإن قام ساهيا ، عاد إلى قعوده ، وإن تعمّده ولم يقصد الإتمام ، فسدت صلاته ، كما لو قام إلى الخامسة عمدا ، وبه قال الشافعي (٥).
__________________
(١) المهذب للشيرازي ١ : ١١٠ ، المجموع ٤ : ٣٥٧ ، فتح العزيز ٤ : ٤٦٦.
(٢) المجموع ٤ : ٣٥١ و ٣٥٧ ، فتح العزيز ٤ : ٤٦٦ ، فتح الوهاب ١ : ٧١ ، منهج الطلاب ١ : ٧١ ، كفاية الأخيار ١ : ٨٨.
(٣) المجموع ٤ : ٣٥٧ ، فتح العزيز ٤ : ٤٦٨ ، السراج الوهاج : ٨١.
(٤) المجموع ٤ : ٣٥٤ ، فتح العزيز ٤ : ٤٦٧.
(٥) فتح العزيز ٤ : ٤٦٧ ـ ٤٦٨ ، السراج الوهاج : ٨١ ، مغني المحتاج ١ : ٢٧٠ ، فتح الوهّاب ١ : ٧١ ، منهج الطلاب ١ : ٧١.