والنخعي وسعيد بن جبير والثوري (١) ـ لأنّ رجلا سأل النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ، السقيا وهو يخطب ، وفي الجمعة الآتية سأله رفعها (٢).
وقام إليه رجل وهو يخطب يوم الجمعة فقال : يا رسول الله متى الساعة؟
فأعرض النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ، وأومأ الناس إليه بالسكوت ، فلم يقبل وأعاد الكلام ، فلمّا كان الثالثة ، قال له النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم : ( ويحك ما ذا أعددت لها؟ ) فقال : حبّ الله ورسوله ، فقال : ( إنّك مع من أحببت ) (٣).
ولو كان الكلام محرّما ، لأنكر عليه. وللأصل.
ونمنع كون اللغو الإثم ، لقوله تعالى ( لا يُؤاخِذُكُمُ اللهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمانِكُمْ ) (٤) بل المراد جعله لاغيا لكلامه في موضع الأدب فيه السكوت.
وقول الصادق عليهالسلام يعطي الكراهة عرفا ، فيحمل عليه.
والأقرب : الأول إن لم يسمع العدد ، وإلاّ الثاني.
أ : قال المرتضى : يحرم من الأفعال ما لا يجوز مثله في الصلاة (٥).
وفيه إشكال ينشأ من قوة حرمة الصلاة. وكونها بدلا من الركعتين لا يقتضي المساواة لو سلّم.
ب : قال المرتضى : لا بأس أن يتكلّم بعد فراغ الإمام من
__________________
(١) المهذب للشيرازي ١ : ١٢٢ ، المجموع ٤ : ٥٢٣ ، فتح العزيز ٤ : ٥٨٧ ، مغني المحتاج ١ : ٢٨٧ ، المغني ٢ : ١٦٥ ، الشرح الكبير ٢ : ٢١٥ و ٢١٦ ، عمدة القارئ ٦ : ٢٢٩.
(٢) صحيح البخاري ٢ : ١٥ ، سنن أبي داود ١ : ٣٠٤ ـ ٣٠٥ ـ ١١٧٤ ، سنن البيهقي ٣ : ٢٢١.
(٣) مسند أحمد ٣ : ١٦٧ ، سنن البيهقي ٣ : ٢٢١ ، وأورده أيضا كما في المتن ابنا قدامة في المغني ٢ : ١٦٦ والشرح الكبير ٢ : ٢١٦.
(٤) البقرة : ٢٢٥.
(٥) حكاه عنه المحقق في المعتبر : ٢٠٦.