الخطبة إلى أن تقام الصلاة (١).
ج : لو سلّم عليه ، وجب عليه الرّد ، لأنّه واجب ، والإنصات مستحب ، فلا يترك لأجله. ولأنّه ليس أبلغ من الصلاة وقد أوجبنا الردّ فيها.
وبه قال الشافعي على تقدير استحباب الإنصات ، وعلى تقدير الوجوب ليس له الرّد ، لأنّه سلّم في غير موضعه ، وفرض الإنصات سابق (٢).
وهل له تسميت العاطس؟ الوجه : ذلك إن قلنا باستحباب الإنصات ، وإلاّ فالأقرب ذلك كالصلاة ـ وهو قول الشافعي (٣) ـ بخلاف السلام ، لأنّه سلّم في غير موضعه ، والعاطس لم يختر العطسة.
وله المنع ، لما تقدّم في السلام.
د : الخلاف إنّما هو في القريب السامع للخطبة ، أمّا البعيد أو الأصمّ : فإن شاء سكت ، وإن شاء قرأ أو سبّح. وللشافعية وجهان (٤).
وكذا الخلاف فيما إذا لم يتعلّق بحقّ أحد من المسلمين.
أمّا لو رأى جدارا ينقضّ فإنّه يحذّر منه ـ وكذا العقرب ، والأعمى يتردّى في بئر ـ إجماعا.
هـ : هل يحرم الكلام في الجلسة بين الخطبتين؟
الأقرب : المنع ، لعدم المقتضي للتحريم ، وهو : السماع. وللأصل.
وللشافعي قولان (٥).
و : لا بأس بالكلام بين الخطبة والإقامة ثم يكره بعدها ، لقول الصادق
__________________
(١) حكاه عنه المحقق في المعتبر : ٢٠٦.
(٢) مختصر المزني : ٢٨ ، المجموع ٤ : ٥٢٣ ـ ٥٢٤ ، فتح العزيز ٤ : ٥٩٠ و ٥٩١ ، مغني المحتاج ١ : ٢٨٧ ، كفاية الأخيار ١ : ٩٣.
(٣) مختصر المزني : ٢٨ ، المجموع ٤ : ٥٢٤ ، فتح العزيز ٤ : ٥٩٠ ، مغني المحتاج ١ : ٢٨٨ ، المهذب للشيرازي ١ : ١٢٢ ، عمدة القارئ ٦ : ٢٣٠.
(٤) المجموع ٤ : ٥٢٤ ، الوجيز ١ : ٦٤ ، فتح العزيز ٤ : ٥٩٠ ، عمدة القارئ ٦ : ٢٣٠.
(٥) المجموع ٤ : ٥٢٣.