عليهالسلام : « فإذا فرغ ـ يعني من خطبته ـ تكلّم ما بينه وبين أن تقام الصلاة » (١).
وقال أبو حنيفة : يكره ما بين الخطبة والصلاة (٢).
وقال الشافعي : لا يكره بعد الخطبة إلى الصلاة (٣).
ز : لا بأس بشرب الماء حال الخطبة ـ وبه قال الشافعي (٤) ـ عملا بالأصل.
وكلام المرتضى يعطي التحريم لأنها كالركعتين (٥).
وقال الأوزاعي : تبطل جمعته (٦).
ح : هل يحرم الكلام على الخطيب في الأثناء؟ الأقرب : العدم ، للأصل.
ولأنّ النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ، كلّم قتلة ابن أبي الحقيق في الخطبة (٧).
ولأنّ المستمع إنّما حرم عليه الكلام لئلاّ يشغله عن الاستماع. وهو أحد قولي الشافعي.
وفي الآخر : يحرم ـ وبه قال أبو حنيفة ومالك ـ كالركعتين (٨). وهو ممنوع.
__________________
(١) الفقيه ١ : ٢٦٩ ـ ١٢٢٩ ، الكافي ٣ : ٤٢١ ـ ٢ ، التهذيب ٣ : ٢٠ ـ ٧١ و ٧٣.
(٢) المبسوط للسرخسي ٢ : ٢٩.
(٣) المهذب للشيرازي ١ : ١٢٢ ، المجموع ٤ : ٥٢٣.
(٤) المجموع ٤ : ٥٢٩.
(٥) تقدّم نقل كلامه في الفرع « أ ».
(٦) المجموع ٤ : ٥٢٩.
(٧) سنن البيهقي ٣ : ٢٢١ ـ ٢٢٢.
(٨) المجموع ٤ : ٥٢٣ ، فتح العزيز ٤ : ٥٨٧ و ٥٨٩ ، حلية العلماء ٢ : ٢٤١ ، المبسوط للسرخسي ٢ : ٢٧.