به إجماعا ـ إلاّ في قول بعيد للشافعي : إنّها لا تنعقد بالمريض كالمسافر (١) ـ لأنّ سقوطها عنهم لمشقّة السعي ، فإذا تكلّفوه ، زالت المشقة ، فزال مانع الوجوب والانعقاد به ، فيثبتان.
السادس : لا يشترط مغايرة الإمام للعدد ، وقد تقدّم (٢). وللشافعي قولان (٣).
السابع : يشترط الإسلام ، لعدم انعقادها بالكافر إجماعا ، ولا تشترط العدالة ، فتنعقد بالفاسق إجماعا.
الثامن : يشترط عدم العلم بحدث أحدهم ، فلو أحدث أحدهم مع العلم به والعدد يتمّ به ، لم تنعقد به ما لم يتطهّر ، ولو لم يعلم صحّت الجمعة للمتطهّرين.
وكذا لو ظهر حدث أحدهم وكان جاهلا به ، كما لو وجد بعد الجمعة جنابة على ثوبه المختص به ، فإنّ الجمعة قد صحّت لغيره ، ويقضي هو الظهر.
مسألة ٣٩٤ : قال الشيخ : أقسام الناس في الجمعة خمسة :
من تجب عليه وتنعقد به وهو : الذكر ، الحرّ ، البالغ ، العاقل ، الصحيح ، السليم من العمى والعرج والشيخوخة التي لا حراك معها ، الحاضر أو من هو بحكمه.
ومن لا تجب عليه ولا تنعقد به وهو : الصبي والمجنون والعبد والمسافر والمرأة. لكن يجوز لهم فعلها ، إلاّ المجنون.
__________________
(١) المجموع ٤ : ٥٠٣ ، فتح العزيز ٤ : ٥١٥ ـ ٥١٦ ، مغني المحتاج ١ : ٢٨٣ ، السراج الوهاج : ٨٦.
(٢) تقدم في أول البحث الثالث.
(٣) المجموع ٤ : ٥٠٢ ـ ٥٠٣ ، الوجيز ١ : ٦١ ، فتح العزيز ٤ : ٥١٦ ، مغني المحتاج ١ : ٢٨٣ ، السراج الوهاج : ٨٦.