وقال الشافعي وداود : تجب القراءة (١) ، لعموم الأخبار. وأخبارنا أخص.
ح : لا يشرع للمأموم الإجهار في شيء من الصلوات إجماعا ، فإن قضى الصلاة في جماعة ، فإن كانت صلاة الظهرين ، أسرّ ، سواء قضاها ليلا أو نهارا إجماعا.
وإن كانت صلاة ليل فقضاها ليلا جهر ، وإن قضاها نهارا فكذلك ـ وهو قول أبي حنيفة وأبي ثور وابن المنذر (٢) ـ لأنّ القضاء كالأداء. وهو رواية عن أحمد. وعنه اخرى : جواز الإسرار ـ وهو مذهب الأوزاعي والشافعي ـ لأنّها صلاة نهار (٣). وهو ممنوع.
ط : لو كان الإمام ممّن لا يقتدى به ، وجب أن يقرأ المأموم ولو سرّا مع نفسه في الجهريّة ، للضرورة.
وقال الصادق عليهالسلام : « تجزئك إذا كنت معهم من القراءة مثل حديث النفس » (٤).
فإن لم يتمكّن من قراءة السورة ، فالأقوى الاجتزاء بالفاتحة. ولو عجز عن إكمال الفاتحة ، فالوجه : إعادة الصلاة.
مسألة ٦٠٣ : يجب أن يتابع إمامه في أفعال الصلاة ، لقوله عليهالسلام : ( إنّما جعل الإمام إماما ليؤتمّ به ) (٥).
وروي عنه عليهالسلام : ( أما يخشى الله الذي يرفع رأسه والإمام ساجد
__________________
(١) المجموع ٣ : ٣٦٥ ، حلية العلماء ٢ : ٨٨ ، المغني ١ : ٦٤١ ، الشرح الكبير ٢ : ١٢.
(٢) المغني ١ : ٦٤٣ ، الشرح الكبير ١ : ٥٧٠.
(٣) المغني ١ : ٦٤٣ ، الشرح الكبير ١ : ٥٧٠.
(٤) الكافي ٣ : ٣١٥ ـ ١٦ ، الفقيه ١ : ٢٦٠ ـ ١١٨٥ ، التهذيب ٢ : ٩٧ ـ ٣٦٦ و ٣ : ٣٦ ـ ١٢٨ ، الاستبصار ١ : ٣٢١ ـ ١١٩٧ و ٤٣٠ ـ ١٦٦٢.
(٥) صحيح البخاري ١ : ١٧٧ و ١٨٧ ، صحيح مسلم ١ : ٣٠٩ ـ ٣١٠ ـ ٤١٤ ، سنن الترمذي ٢ : ١٩٤ ـ ٣٦١ ، سنن النسائي ٢ : ٩٨ بتفاوت يسير.