أن يحوّل الله رأسه رأس حمار ) (١).
ولأنّه تابع له ، فلا يسبقه. وبه قال الشافعي (٢).
إذا عرفت هذا ، فلو رفع رأسه من ركوع أو سجود قبل الإمام ناسيا ، عاد معه ، وإن كان عامدا أو خلف من لا يقتدى به ، استمر ، لأنّ النسيان يسقط معه اعتبار الزيادة.
ولأنّ أبا الحسن عليهالسلام ، سئل عمّن ركع مع إمام يقتدى به ، ثم رفع رأسه قبل الإمام ، قال : « يعيد ركوعه » (٣).
وعن الصادق عليهالسلام ، في الرجل يرفع رأسه من السجود قبل أن يرفع الإمام رأسه من السجود ، قال : « فليسجد » (٤).
ولا تعدّ هذه زيادة في الحقيقة ، لأنّ فعل المأموم تابع لفعل الإمام وهو واحد ، فكذا فعل المأموم.
وهل العود واجب؟ الأقرب : المنع.
أمّا مع العمد : فإنّه يجب عليه الصبر ، ولا يجوز له الرجوع ، وإلاّ زاد ركنا ، ولا عذر هنا.
ولقول الصادق عليهالسلام ، في الرجل يرفع رأسه من الركوع قبل الإمام أيعود يركع إذا أبطأ الإمام؟ قال : « لا » (٥).
وكذا لو كان الإمام ممّن لا يقتدى به ، لأنّه كالمنفرد ، فيقع ركوعه وسجوده في محلّه ، فلا يسوغ له العود في العمد والنسيان.
وقال الشافعي : إن ركع قبل إمامه ، رجع إلى القيام حتى يركع مع
__________________
(١) صحيح البخاري ١ : ١٧٧ ، صحيح مسلم ١ : ٣٢٠ ـ ٤٢٧ ، سنن البيهقي ٢ : ٩٣.
(٢) المجموع ٤ : ٢٣٤.
(٣) التهذيب ٣ : ٤٧ ـ ١٦٣ ، الاستبصار ١ : ٤٣٨ ـ ١٦٨٨ ، والفقيه ١ : ٢٥٨ ـ ١١٧٢.
(٤) التهذيب ٣ : ٤٨ ـ ١٦٥ ، والفقيه ١ : ٢٥٨ ـ ١١٧٣.
(٥) التهذيب ٣ : ٤٧ ـ ١٦٤ ، الاستبصار ١ : ٤٣٨ ـ ١٦٨٩ ، والكافي ٣ : ٣٨٤ ـ ١٤.