وهو خطأ ، لأدائه إلى المضي في جمعتين صحيحتين ، فإنّه قبل الفراغ لا يعلم السبق ويعلم انعقاد جمعة بعد جمعة.
وقال آخرون منهم : بالشروع في الخطبة ، لقيامها مقام ركعتين (١).
وليس بجيّد ، إذ الحرمة بالتحريمة تحصل.
تذنيب : لو صلّى فأخبر أنّه قد سبق ، استأنف الظهر ، ولا يعتد بذلك الإحرام ، لأنّه قد ظهر فساده.
وقال بعض الجمهور : يتمّ ظهرا كالمسبوق إذا أدرك أقلّ من ركعة (٢).
والفرق : صحة الإحرام هنا دون الأول.
البحث السادس : الخطبتان
مسألة ٤٠٤ : الخطبة شرط في الجمعة ، وهو قول عامة العلماء ، لقوله تعالى ( فَاسْعَوْا إِلى ذِكْرِ اللهِ ) (٣) والذكر هو الخطبة (٤).
ولأن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ، خطب دائما ، ووقع فعله بيانا للواجب ، فكان واجبا ، وقال عليهالسلام : ( صلّوا كما رأيتموني أصلّي ) (٥).
ولم يزل المسلمون يخطبون قبل الصلاة ، ولو لم تكن شرطا لجاز تركها في بعض الأوقات.
__________________
(١) المجموع ٤ : ٥٨٦ ، الوجيز ١ : ٦١ ، فتح العزيز ٤ : ٥٠٣ ، مغني المحتاج ١ : ٢٨٢.
(٢) المجموع ٤ : ٥٨٨ ، فتح العزيز ٤ : ٥٠٥ ، مغني المحتاج ١ : ٢٨٢.
(٣) الجمعة : ٩.
(٤) انظر : التبيان للطوسي ١٠ : ٨ ، مجمع البيان ٥ : ٢٨٨ ، تفسير الطبري ٢٨ : ٦٦ ، أحكام القرآن للجصاص ٣ : ٤٤٦ ، أحكام القرآن لابن العربي ٤ : ١٨٠٥ ، أحكام القرآن للكيا هراسي ٤ : ٤١٥.
(٥) صحيح البخاري ١ : ١٦٢ ، سنن الدارمي ١ : ٢٨٦ ، سنن البيهقي ٢ : ٣٤٥ ، سنن الدار قطني ١ : ٢٧٣ ـ ١ و ٣٤٦ ـ ١٠.