إلى نهاية السفر ، فإن كان بين موضع الإقامة والنهاية ثمانية فراسخ ، قصّر ، وإلاّ فلا.
ولو عزم في ابتداء السفر على الإقامة في أثناء المسافة ، فإن كان بين الابتداء وموضع الإقامة ثمانية فراسخ ، قصّر ، وإلاّ فلا.
ز : نيّة الإقامة عشرة أيام تقطع السفر ، سواء كان موضع إقامة ، كالبلدان والقرى والحلل ، أو لا ، كالجبال والبراري.
وللشافعي في الثاني قولان : أحدهما كما قلناه ، لوجود نيّة الإقامة.
والثاني : القصر ، لأنّ الإقامة في هذا الموضع لا تتحقّق ، فلا ينقطع الترخّص بأمر لا حقيقة له (١).
وهو ممنوع.
ح : قطع السفر إنّما يحصل بنية مقام عشرة أيام كوامل.
وفي اعتبار يوم الدخول والخروج إشكال ينشأ : من أنّه من تتمّة السفر.
ومن حصول المقام ، فلو دخل ظهر الأول وخرج ظهر العاشر ، قصّر على الأول ، وأتمّ على الثاني.
ولو عزم على أنّه يخرج ظهر الحادي عشر ، أتمّ ولو خرج ضحوة الحادي عشر ، فكالعاشر.
ط : لو نوى الإقامة في أثناء المسافة عشرة أيام ، أتمّ وإن بقي العزم على السفر.
مسألة ٦٣٢ : لو كان في أثناء المسافة له ملك قد استوطنه ستة أشهر ، انقطع سفره بوصوله إليه ، ووجب عليه الإتمام فيه عند علمائنا ، سواء عزم على الإقامة فيه أو لا ـ وهو أحد قولي الشافعي (٢) ـ لأنّ حاله فيه يشبه حال المقيمين.
__________________
(١) المجموع ٤ : ٣٦١ ، فتح العزيز ٤ : ٤٤٥.
(٢) فتح العزيز ٤ : ٤٤٤.