ولأنّ أكثر ما فيه أنه يسجد على نشز (١) من الأرض (٢).
وفعل عمر ليس حجّة ، والسجود إنّما يصح على الأرض أو ما أنبتته ، ولما فيه من ترك حرمة المسلم.
وقال الحسن البصري : هو مخيّر بين أن يسجد وبين أن ينتظر زوال الزحمة ، فبسجوده يخلّ بكمال السجود ويتابع الإمام ، وبتأخيره يأتي بكمال السجود ويخلّ بالمتابعة ، فاستوت الحالان (٣).
وينتقض : بصلاة المريض حيث لا يؤمر بالتأخير للتكميل.
مسألة ٤٠٠ : إذا رفع الإمام رأسه من السجود وزال الزحام قبل أن يركع الإمام في الثانية فإنّ المأموم يشتغل بقضاء السجدتين وإن كان الإمام قائما ، للحاجة والضرورة.
ولأنّ مثله وقع في صلاة عسفان ، حيث صلّى النبي عليهالسلام وكان العدوّ تجاه القبلة ، فسجد وبقي صف لم يسجد معه ، فلمّا قام إلى الثانية سجدوا (٤). والمشترك الحاجة.
وليس له أن يركع مع الإمام قبل قضاء السجدتين ، لئلاّ يزيد ركنا.
إذا عرفت هذا ، فإنه يستحب للإمام تطويل القراءة ليلحق به ، فإن فرغ والإمام قائم ركع معه ، وإن كان الإمام راكعا انتصب ثم لحقه في الركوع ، ولا يجوز له المتابعة في الركوع قبل الانتصاب ، لما فيه من الإخلال بواجب.
ولا يشتغل بالقراءة عندنا ، لسقوطها عن المأموم.
__________________
(١) النشز : المكان المرتفع. الصحاح ٣ : ٨٩٩ ، القاموس المحيط ٢ : ١٩٤ « نشز ».
(٢) الام ١ : ٢٠٦ ، المجموع ٤ : ٥٦٣ و ٥٧٥ ، فتح العزيز ٤ : ٥٦٣ ، المغني ٢ : ١٦٠ ، الشرح الكبير ٢ : ١٧٩ ، وانظر : مصنف ابن أبي شيبة ١ : ٢٦٤ ، سنن البيهقي ٣ : ١٨٢ ـ ١٨٣ ، مسند الطيالسي ١٣ ـ ٧٠ ، علل الحديث للرازي ١ : ١٠٨ ـ ٢٩٤.
(٣) المجموع ٤ : ٥٧٥ ، حلية العلماء ٢ : ٢٤٣ و ٢٤٤.
(٤) سنن الدار قطني ٢ : ٥٩ ـ ٦٠ ـ ٨ ، سنن البيهقي ٣ : ٢٥٧.