ويحتمل : المنع ، للتقدّم ببعض البدن ، فصار كما لو خرج بعضه عن سمت الكعبة ، فحينئذ يكون الشرط في المساواة والتأخّر بالعقب والأصابع معا.
مسألة ٥٤٢ : يستحب للمصلّين في المسجد الحرام بالجماعة أن يقف الإمام خلف المقام ويقف الناس خلفه.
وقال الشافعي : يستحب أن يقفوا مستديرين بالبيت (١).
وقد بيّنّا التردّد في جواز ذلك ، فإن قلنا به وصلّوا كذلك ، فإن كان بعضهم أقرب إلى البيت ، فإن كان متوجّها إلى الجهة التي توجّه إليها الإمام ، بطلت صلاته ، لأنّه قد تقدّم إمامه.
وفيه للشافعي القولان (٢).
وإن كان متوجّها إلى غيرها ، احتمل ذلك ، لئلاّ يكون متقدّما حكما ، والجواز ـ وبه قال أبو حنيفة وأصحابه (٣) ـ لأنّه لا يظهر به مخالفة منكرة.
ولأنّ قربه من الجهة لا يكاد يضبط ، ويشق مراعاة ذلك ، وفي جهته لا يتعذّر أن يكونوا خلفه. ولأنّ المأموم إذا كان في غير جهة الإمام ، لم يكن بين يديه وإن كان أقرب إلى الكعبة منه.
وكلا الوجهين للشافعي (٤).
أمّا لو صلّوا وسط الكعبة ، فالأقرب : وجوب اتّحاد الجهة.
ويحتمل جواز المخالفة ، وبه قال الشافعي وأبو حنيفة (٥).
__________________
(١) المجموع ٤ : ٣٠٠ ، فتح العزيز ٤ : ٣٣٩.
(٢) المجموع ٤ : ٣٠٠ ، فتح العزيز ٤ : ٣٣٩.
(٣) المبسوط للسرخسي ٢ : ٧٨ و ٧٩ ، فتح العزيز ٤ : ٣٣٩.
(٤) المجموع ٤ : ٣٠٠ ، فتح العزيز ٤ : ٣٣٩.
(٥) فتح العزيز ٤ : ٣٣٩ ، المبسوط للسرخسي ٢ : ٧٩.