القراءة.
والثاني : أنّه يتشهّد قولا واحدا ، لأنّ الطائفة الأولى قرأ بها ، فينبغي أن ينتظر الثانية ليقرأ بها ، بخلاف التشهّد ، فإنّه لم يتشهّد بالأولى ، فلا ينتظر الثانية بالتشهّد (١).
إذا ثبت أنّه يتشهّد ، فإنّه ينتظر الثانية بتطويل الدعاء حتى تتمّ الصلاة ، ويتشهّد خفيفا ، ثم يسلّم بهم.
مسألة ٦٦٠ : لو انتظر الإمام الطائفة الثانية بعد رفعه من السجود الأخير من الركعة الأولى جالسا ، فإن كان لعذر كمرض أو ضعف ، جاز.
وإن كان قادرا على القيام إلى الثانية وتركه عمدا إلى مجيء الثانية ، قال الشيخ : بطلت صلاته ، ولم تبطل صلاة الأولى ، لأنّها فارقته حين رفع الرأس. وأمّا الثانية ، فإن علمت أنّ ذلك يبطل صلاته وتابعته ، بطلت صلاتها أيضا. وإن اعتقدت عذرا ، أو جوّزت ذلك ، لم تبطل صلاتها ، لأنّ الظاهر من حاله العذر.
وإن فعل ذلك سهوا ، لحقه حكم سهوه ، دون الطائفة الأولى ، لأنّها برفع الرأس قد فارقته (٢).
وعندي في بطلان الصلاة ، بذلك نظر.
مسألة ٦٦١ : وإن كانت صلاة المغرب ، تخيّر الإمام إن شاء صلّى بالأولى ركعة وبالثانية ركعتين ، وإن شاء بالعكس ، لأنّ عليا عليهالسلام
__________________
(١) المجموع ٤ : ٤١٢ ، الوجيز ١ : ٦٧ ، فتح العزيز ٤ : ٦٣٧.
(٢) المبسوط للطوسي ١ : ١٦٤.