الثانية ليقرأ بالطائفة الثانية ، لتحصل التسوية بينهما في القراءة (١). وهو ينافي التخفيف.
فإذا جاءت الطائفة الثانية ، فإن كان قد فرغ من قراءته ، ركع بهم ، ولا يحتاج إلى أن يقرءوا شيئا ، لأنّ قراءة المأموم عند أكثر علمائنا منهي عنها إمّا نهي تحريم أو كراهة (٢).
وقال الشافعي على الأول : يقرأ بقدر الفاتحة ليقرأوا بها خلفه (٣).
ولو قرأ قبل مجيئهم ثم ركع عند مجيئهم أو قبله فأدركوه راكعا ، ركعوا معه ، وصحّت لهم الركعة مع تركه السنّة ، ولو أدركوه بعد رفعه ، فأتتهم الصلاة.
مسألة ٦٥٨ : إذا صلّى الثانية بالفرقة الثانية ، جلس للتشهّد ، ويقومون هم إلى الثانية لهم ، ويطوّل الإمام في تشهّده بالدعاء حتى يدركوه ويتشهّدوا معه ، ثم يسلّم بهم ـ وهذا هو المشهور من مذهب الشافعي وأحمد (٤) ـ لأنّها تعود إليه لتسلّم معه ، فلا فائدة في تطويله عليها بالجلوس معه. مع أنّ هذه الصلاة مبينة على التخفيف.
والقول الآخر للشافعي : إنّها تتشهّد معه ، ثم تقوم إلى الثانية ، فإذا صلّوها ، سلّم بهم ، لأنّ المسبوق لا يفارق الإمام إلاّ بعد سلامه (٥).
__________________
(١) المجموع ٤ : ٤١١ ، الوجيز ١ : ٦٧ ، السراج الوهاج : ٩٢ ، الشرح الكبير ٢ : ١٣٠ ، الإنصاف ٢ : ٣٥٠ ، المغني ٢ : ٢٥٣ ، حلية العلماء ٢ : ٢٠٩.
(٢) منهم من ذهب إلى حرمة القراءة كالشيخ المفيد والشيخ الطوسي كما في المعتبر : ٢٣٩ ، والمبسوط ١ : ١٥٨ ، والنهاية : ١١٣.
ومنهم من ذهب إلى كراهة القراءة كسلاّر في المراسم : ٨٧.
(٣) المجموع ٤ : ٤١١ ، فتح العزيز ٤ : ٦٣٧ ، وفيهما : لينالوا فضيلة القراءة.
(٤) المجموع ٤ : ٤١٢ ، الوجيز ١ : ٦٧ ، فتح العزيز ٤ : ٦٣٧ ، حلية العلماء ٢ : ٢٠٩ ، المغني ٢ : ٢٥٤ ، الشرح الكبير ٢ : ١٣١.
(٥) المجموع ٤ : ٤١٢ ، حلية العلماء ٢ : ٢٠٩.