الفصل الثاني : في صلاة العيدين
وفيه مطلبان :
الأول : الماهية
مسألة ٤٣٤ : صلاة العيدين واجبة على الأعيان عند علمائنا أجمع ـ وبه قال أبو حنيفة (١) ، إلاّ أنّه لم يسمّها فرضا ، وهي منازعة لفظية ـ لقوله تعالى ( فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ ) (٢).
والمشهور في التفسير : أنّ المراد صلاة العيد (٣).
ولأنّ النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ، داوم عليها ولم يخلّ بها في وقت من الأوقات ، ولو كانت تطوّعا ، لأهملها (٤) في بعض الأوقات ، ليدلّ بذلك على نفي وجوبها.
ومن طريق الخاصة : قول الصادق عليهالسلام : « صلاة العيد
__________________
(١) المبسوط للسرخسي ٢ : ٣٧ ، شرح فتح القدير ٢ : ٣٩ ، الهداية للمرغيناني ١ : ٨٥ ، اللباب ١ : ١١٥ ، الميزان ١ : ١٩٤ ، رحمة الأمة ١ : ٨٦ ، عمدة القارئ ٦ : ٢٧٣ ، المغني ٢ : ٢٢٣ ، الشرح الكبير ٢ : ٢٢٣ ، بدائع الصنائع ١ : ٢٧٤ ـ ٢٧٥ ، فتح العزيز ٥ : ٤ و ٥.
(٢) الكوثر : ٢.
(٣) انظر : أحكام القرآن لابن العربي ٤ : ١٩٨٦ ، تفسير الطبري ٣٠ : ٢١١ ، تفسير غرائب القرآن ٣٠ : ١٧٩ ، الكشاف للزمخشري ٤ : ٢٩١.
(٤) في هامش الطبعة الحجرية نسخة بدل : « لأخلّ بها ».