تذنيب : لو ترك الاستقبال حال نزوله ، استأنف الصلاة ، لأنّه أخلّ بالشرط حالة الأمن.
ولو فعله حال ركوبه ، فالوجه : الصحة ـ خلافا للشيخ (١) والشافعي (٢) ـ لأنّه لو صلّى مستدبرا للحاجة ابتداء صحّ وكذا في الأثناء ، وكذا لو أخلّ بشيء من الواجبات حال نزوله أو ركوبه.
مسألة ٦٧٣ : إذا صلّى راكبا في شدّة الخوف ، جاز أن يصلّيها فرادى ، والجماعة أفضل ـ وبه قال الشافعي (٣) ـ لعموم الآية (٤) والأخبار المرغّبة في الجماعة (٥).
ولأنّ كلّ ركوب لا يمنع من فعل الصلاة منفردا لا يمنع في الجماعة ، كركوب السفينة.
وقال أبو حنيفة : لا تجوز الجماعة ، لأنّهم إذا كانوا ركبانا ، كان بينهم وبين الإمام طريق ، وهو مانع من صحة الجماعة (٦).
ونمنع من المانعية. سلّمنا لكن يجوز أن يقوموا صفّا مع الإمام.
تذنيب : لو صلّوا في حال الشدّة غير مستقبلي القبلة ، جاز إجماعا.
وهل يجوز أن يأتمّ بعضهم ببعض؟ إن جوّزنا صلاة المستديرين حول الكعبة جماعة ، جاز هنا ـ وبه قال الشافعي (٧) ـ لأنّ كلّ واحد يجوز له أن يصلّي
__________________
(١) المبسوط للطوسي ١ : ١٦٦.
(٢) المجموع ٤ : ٤٣١ ، فتح العزيز ٤ : ٦٥٢ ، مغني المحتاج ١ : ٣٠٦.
(٣) المجموع ٤ : ٤٣٣ ، حلية العلماء ٢ : ٢١٩ ، مغني المحتاج ١ : ٣٠٤.
(٤) النساء : ١٠٢.
(٥) انظر : الكافي ٣ : ٣٧١ باب فضل الصلاة في الجماعة ، والفقيه ١ : ٢٤٥ ، باب (٥٦) الجماعة وفضلها ، والتهذيب ٣ : ٢٤ ، باب (٢) فضل الجماعة.
(٦) المبسوط للسرخسي ٢ : ٤٨ ، بدائع الصنائع ١ : ٢٤٥ ، شرح فتح القدير ٢ : ٦٧ ، المجموع ٤ : ٤٣٣ ، حلية العلماء ٢ : ٢١٩ ، المغني ٢ : ٢٧٠.
(٧) المجموع ٤ : ٤٢٦ ، فتح العزيز ٤ : ٦٤٦ ، مغني المحتاج ١ : ٣٠٤.