والحديث محمول على غير المأموم ، فإنّ المأموم في حكم القارئ.
ويبطل القياس بالمسبوق.
أ : قال الشيخان : لا يجوز أن يقرأ المأموم في الجهرية إذا سمع قراءة الإمام ولو همهمة (١) ، لقول الصادق عليهالسلام : « من رضيت به فلا تقرأ خلفه » (٢).
وقال عليهالسلام : « وإن كنت تسمع الهمهمة فلا تقرأ » (٣).
والنهي للتحريم ، ويحتمل الكراهة.
ب : لو لم يسمع القراءة في الجهريّة ولا همهمة ، فالأفضل القراءة ، لا واجبا ، لقول الصادق عليهالسلام : « إذا كنت خلف من ترضى به في صلاة يجهر بها فلم تسمع قراءته فاقرأ ، فإن كنت تسمع الهمهمة فلا تقرأ » (٤).
وعن الكاظم عليهالسلام ، في الرجل يصلّي خلف من يقتدى به يجهر بالقراءة ، فلا يسمع القراءة ، قال : « لا بأس إن صمت وإن قرأ » (٥).
وهو يدلّ على نفي وجوب القراءة.
وقال أبو حنيفة والثوري وسفيان بن عيينة : لا يقرأ المأموم بحال (٦).
وقال مالك وأحمد وإسحاق وداود : لا يقرأ فيما جهر فيه ، ويقرأ فيما أسرّ
__________________
(١) المبسوط للطوسي ١ : ١٥٨ ، وحكى قول الشيخ المفيد ، المحقّق في المعتبر : ٢٣٩.
(٢) التهذيب ٣ : ٣٣ ـ ١١٨ ، الإستبصار ١ : ٤٢٨ ـ ١٦٥٣.
(٣) الكافي ٣ : ٣٧٧ ـ ٤ ، التهذيب ٣ : ٣٣ ـ ١١٧ ، الإستبصار ١ : ٤٢٨ ـ ١٦٥٢.
(٤) الكافي ٣ : ٣٧٧ ـ ٤ ، التهذيب ٣ : ٣٣ ـ ١١٧ ، الاستبصار ١ : ٤٢٨ ـ ١٦٥٢.
(٥) التهذيب ٣ : ٣٤ ـ ١٢٢ ، الاستبصار ١ : ٤٢٩ ـ ١٦٥٧.
(٦) اللباب ١ : ٧٨ ، حلية العلماء ٢ : ٨٨ ، المغني ١ : ٦٤٠ ، الشرح الكبير ٢ : ١٢ و ١٣.