فيه استحبابا (١) ، لقوله عليهالسلام : ( من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة ) (٢).
ونحن نقول بموجبه.
ج : الأصمّ إن كان بعيدا ، قرأ استحبابا في الجهريّة ، لعدم السماع في حقّه ، وإن كان قريبا ، قرأ مع نفسه ، لئلاّ يشغل غيره عن السماع.
د : كما أنّ المأموم لا يقرأ كذا لا يستفتح ولا يستعيذ ، لأنّ الاستعاذة شرّعت لأجل القراءة ، فإذا سقط الأصل سقط التبع ، وإذا سقطت القراءة المؤكّدة لئلاّ يشتغل عن الاستماع ، فالاستفتاح أولى.
ولو سكت الإمام قدرا يتّسع للاستفتاح أو استفتح ، فالوجه : أنّه يستفتح ولا يستعيذ ، لإمكان الاستفتاح مع زوال المانع.
هـ : لو كانت الصلاة سرّا ، قال الشيخ : تستحب قراءة الحمد خاصة (٣). وبه قال عبد الله بن عمر ، ومجاهد والحسن والشعبي وسعيد ابن المسيّب وسعيد بن جبير وعروة وأبو سلمة بن عبد الرحمن والحكم وأحمد (٤).
وقال علي عليهالسلام ، وابن عباس وابن مسعود وأبو سعيد وزيد بن ثابت وعقبة بن عامر وجابر وابن عمر ، وحذيفة ـ هؤلاء التسعة من الصحابة ـ : لا يقرأ في الجهرية ولا في الإسرار ، وبه قال ابن سيرين والثوري وابن عيينة وأصحاب الرأي (٥) ، لعموم قوله عليهالسلام : ( من كان له إمام فقراءة الإمام له
__________________
(١) المغني ١ : ٦٣٦ و ٦٣٩ ، الشرح الكبير ٢ : ١٣ ، حلية العلماء ٢ : ٨٨.
(٢) سنن ابن ماجة ١ : ٢٧٧ ـ ٨٥٠ ، سنن الدار قطني ١ : ٣٢٣ ـ ١ ، سنن البيهقي ٢ : ١٦٠.
(٣) النهاية : ١١٣.
(٤) المغني ١ : ٦٣٩ ـ ٦٤٠ ، الشرح الكبير ٢ : ١٣.
(٥) المغني ١ : ٦٣٦ و ٦٤٠ ، الشرح الكبير ٢ : ١٢ و ١٣.