وقال ابن عباس : خرج رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم متبذلا ، متواضعا حتى أتى المصلّي ، فصلّى ركعتين كما يصلّي في العيد (١).
ومن طريق الخاصة : قول الباقر عليهالسلام : « إنّ رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ، صلّى للاستسقاء ركعتين ، وبدأ بهما قبل الخطبة ، وكبّر سبعا وخمسا ، وجهر بالقراءة » (٢).
وقال مالك : يصلّي ركعتين بلا تكبير زائد ـ وهي الرواية الأخرى عن أحمد ، وقول الأوزاعي وأبي ثور وإسحاق ـ لأنّ أبا هريرة قال : إنّ النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ، خرج للاستسقاء ، فصلّى ركعتين (٣) (٤).
وليس حجّة ، إذ لم يبيّن الكيفية ، والإطلاق لا ينافي التفصيل.
مسألة ٥٠٩ : قال الشيخ : ويقرأ فيهما أيّ سورة شاء (٥) ، لعدم والتنصيص.
ويحتمل أن يقرأ ، كما يقرأ في العيد ، لقول الصادق عليهالسلام وقد سئل عن كيفيّة صلاة الاستسقاء : « مثل صلاة العيدين » (٦).
وقال الشافعي : يقرأ في الأولى بسورة ( ق ) ، وفي الثانية ( اقتربت )
__________________
(١) سنن أبي داود ١ : ٣٠٢ ـ ١١٦٥ ، سنن ابن ماجة ١ : ٤٠٣ ـ ١٢٦٦ ، سنن الترمذي ٢ : ٤٤٥ ـ ٥٥٨ ، سنن النسائي ٣ : ١٥٦ ـ ١٥٧ و ١٦٣ ، مسند أحمد ١ : ٣٥٥ ، سنن البيهقي ٣ : ٣٤٤ ، سنن الدار قطني ٢ : ٦٨ ـ ١١ ، المستدرك للحاكم ١ : ٣٢٦ ـ ٣٢٧ ، مصنف عبد الرزاق ٣ : ٨٤ ـ ٤٨٩٣.
(٢) التهذيب ٣ : ١٥٠ ـ ٣٢٦ ، الاستبصار ١ : ٤٥١ ـ ١٧٤٨.
(٣) سنن الترمذي ٢ : ٢٤٤ ـ ٥٥٦ ، سنن ابن ماجة ١ : ٤٠٣ ـ ١٢٦٨ ، سنن البيهقي ٣ : ٣٤٧.
(٤) المغني ٢ : ٢٨٤ ـ ٢٨٥ ، الشرح الكبير ٢ : ٢٨٥ ، المدوّنة الكبرى ١ : ١٦٦ ، بداية المجتهد ١ : ٢١٥ ، الكافي في فقه أهل المدينة : ٨١ ، المجموع ٥ : ١٠٣ ، حلية العلماء ٢ : ٢٧٤.
(٥) النهاية : ١٣٨ ، المبسوط للطوسي ١ : ١٣٤.
(٦) الكافي ٣ : ٤٦٢ ـ ٢ ، التهذيب ٣ : ١٤٩ ـ ٣٢٣ ، الإستبصار ١ : ٤٥٢ ـ ١٧٥٠.