وفعلهما ليس حجّة.
مسألة ٦٣١ : ولو ردّد نيّته ، فيقول : اليوم أخرج ، غدا أخرج ، قصّر إلى ثلاثين يوما ثم يتمّ بعد ذلك ولو صلاة واحدة ، سواء أقام عشرة أيام أولا ـ وبه قال بعض الحنابلة (١) ـ لقول علي عليهالسلام : « ويقصّر الصلاة الذي يقول : أخرج اليوم أخرج غدا شهرا » (٢).
ومن طريق الخاصة : قول الباقر عليهالسلام : « وإن لم تدر مقامك بها ، تقول : غدا أخرج أو بعد غد ، فقصّر ما بينك وبين شهر » (٣).
وقال الشافعي : إن لم يتم مقامه أربعا ، فله القصر قولا واحدا ، وإن أقام أربعة فصاعدا فأقوال :
أحدها : الإتمام ، لأنّ الإقامة أكثر من قصدها ، ولو نوى الإقامة أربعا ، أتمّ فالإقامة أولى.
الثاني : أنّه يقصّر ثمانية عشر يوما تخريجا من مسألة الحرب ، وهي : أنّ المحارب إذا لم ينو المقام ، قصّر إلى ثمانية عشر يوما ، لأنّ النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ، أقام عام الفتح لحرب هوازن سبعة عشر يوما أو ثمانية عشر يوما وهو يقصّر (٤).
فإن زاد أتمّ ، لقول ابن عباس : فمن أقام أكثر من ذلك فليتمّ (٥). ولأنّ الأصل الإتمام.
__________________
(١) المغني ٢ : ١٣٣ و ١٣٩ ، الشرح الكبير ٢ : ١٠٩.
(٢) المغني ٢ : ١٣٣ ، الشرح الكبير ٢ : ١٠٩ ، والمعتبر للمحقّق الحلّي : ٢٥٥.
(٣) الكافي ٣ : ٤٣٥ ـ ١ ، التهذيب ٣ : ٢١٩ ـ ٥٤٦ ، الإستبصار ١ : ٢٣٧ ـ ٨٤٧.
(٤) الام ١ : ١٨٦.
(٥) سنن أبي داود ٢ : ١٠ ـ ١٢٣٠.