هـ : لو فارق البلد إلى حيث غاب الأذان والجدران ، ثم عاد إلى البلد لحاجة عرضت ، لم يترخّص في رجوعه وخروجه ثانيا إلى أن يغيب عنه الأذان والجدران ، إلاّ أن يكون غريبا عن البلد ، أو يبلغ سيره مسافة ، فله استدامة الترخّص وإن كان قد أقام أكثر من عشرة في بلد الغربة ، وهو أظهر وجهي الشافعي (١).
و : لو عزم العشرة في غير بلده ثم خرج إلى ما دون المسافة عازما على العود والإقامة ، أتمّ ذاهبا وعائدا وفي البلد ، وإن لم يعزم ، قصّر.
ز : لو قصّر في ابتداء السفر ثم رجع عن نيّة السفر ، لم تجب عليه الإعادة ، لأنّها وقعت مشروعة وإن كان الوقت باقيا.
ح : لا يحتاج القصر إلى نيّته على ما بيّناه ، بل تكفي نيّة فرض الوقت ، وبه قال أبو حنيفة (٢).
وقال الشافعي : إنّما يجوز القصر بشروط ثلاثة : أن يكون سفرا يقصّر فيه الصلاة ، وأن ينوي القصر مع الإحرام ، وأن تكون الصلاة أداء لا قضاء (٣).
وقال المزني : إن نوى القصر قبل السلام ، جاز له القصر (٤).
مسألة ٦٤٧ : قال الشيخ : صلاة السفر لا تسمّى قصرا ، لمغايرة فرض السفر فرض الحضر ، وبه قال أبو حنيفة وكلّ من وافقنا في وجوب القصر.
وقال الشافعي : إنّه يسمّى قصرا (٥).
وهو نزاع لفظي.
__________________
(١) المجموع ٤ : ٣٤٩ ، الوجيز ١ : ٥٨ ، فتح العزيز ٤ : ٤٤١ ، المغني ٢ : ١٣٧.
(٢) المجموع ٤ : ٣٥٣.
(٣) حكاه عنه الشيخ الطوسي في الخلاف ١ : ٥٨٠ ، المسألة ٣٣٥ ، وانظر : المجموع ٤ : ٣٥٣.
(٤) المجموع ٤ : ٣٥٣.
(٥) الخلاف ١ : ٥٧١ ، المسألة ٣٢٢ ، وانظر : المجموع ٤ : ٣٥٣.