الظهر (١).
والمراد بالخبر : الأفعال الظاهرة ، ويدلّ عليه قوله : ( فإذا كبّر فكبّروا ) (٢) إلى آخره.
والقياس منقوض بمن يصلّي ركعتي الفجر خلف المفترض.
والجمعة لا تصح خلف من يصلّي الظهر ، لأنّ الإمام شرط في صحتها ، بخلاف سائر الجماعات إن منعنا في الجمعة.
على أنّ الفرق أنّ الجمعة من حضرها وجبت عليه ، فلا تجزئه الظهر مع وجوب الجمعة.
وينتقض بمن صلّى خلف الإمام وقد رفع رأسه من الركعة الأخيرة ، فإنّه ينوي الظهر ويأتم به ، لا الجمعة.
أ : هل يصح أن يصلّي خلف المتنفّل بها ، كالمعذور إذا قدّم ظهره ، أو خلف مفترض بغيرها ، مثل أن يصلّي صبحا قضاء ، أو ركعتين منذورة؟
الأقرب : المنع.
ب : الأقرب عندي : منع اقتداء المفترض بالمتنفّل ، إلاّ في صورة النصّ ، وهو : ما إذا قدّم فرضه.
ج : هل يصح أن يصلّي المتنفّل خلف مثله؟ الوجه : المنع ، إلاّ في مواضع الاستثناء ، كالعيدين المندوبين والاستسقاء.
د : لو كانت صلاة المأموم ناقصة العدد ، تخيّر مع فراغها بين التسليم
__________________
(١) اللباب ١ : ٨٢ ، الهداية للمرغيناني ١ : ٥٨ ، شرح العناية ١ : ٣٢٣ ، الشرح الصغير ١ : ١٥٤ و ١٦٢ ، الكافي في فقه أهل المدينة : ٤٧ ، القوانين الفقهية : ٧٠ ، المغني ٢ : ٥٢ ـ ٥٣ ، الشرح الكبير ٢ : ٥٩ ـ ٦٠ ، المحرر في الفقه ١ : ١٠١ ، الانصاف ٢ : ٢٧٦ ، المجموع ٤ : ٢٧١ ، فتح العزيز ٤ : ٣٦٥ ، حلية العلماء ٢ : ١٧٦.
(٢) راجع : المصادر في الهامش (٥) من ص ٢٧٣.