والأوزاعي والشافعي وأبو ثور وأحمد في إحدى الروايتين ، واختاره ابن المنذر والحميدي (١) ـ لأنّ معاذا كان يصلّي مع النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ، العشاء ، ثم يرجع فيصلّيها بقومه في بني سلمة ، هي له تطوّع ولهم مكتوبة (٢).
ومن طريق الخاصة : قول الصادق عليهالسلام : « أجزأت عنه وأجزأت عنهم » في رجل أمّ قوما فصلّى العصر وهي لهم ظهر (٣).
وكتب محمد بن إسماعيل بن بزيع إلى الرضا عليهالسلام : إنّي أحضر المساجد مع جيرتي فيأمروني بهم وقد صلّيت قبل أن آتيهم ، وربّما صلّى خلفي من يقتدي بصلاتي والمستضعف والجاهل ، وأكره أن أتقدّم وقد صلّيت لحال من يصلّي بصلاتي ممّن سمّيت لك ، فأمرني في ذلك بأمرك أنتهي إليه ، وأعمل به إن شاء الله ، فكتب : « صلّ بهم » (٤).
ولأنّهما صلاتان متّفقتان في الأفعال الظاهرة تصحان جماعة وفرادى ، فجاز أن يكون الإمام في إحداهما ، والمأموم في الأخرى ، كالمتنفّل خلف المفترض.
وقال أبو حنيفة ومالك وأحمد في الرواية الأخرى : لا يصلّي مفترض خلف متنفّل ، ولا مفترض في غير فرض الإمام ، ويصلّي المتنفّل خلف المفترض ـ وبه قال الزهري وربيعة ـ لقوله عليهالسلام : ( إنّما جعل الإمام ليؤتمّ به فلا تختلفوا عليه ) (٥).
وأنّ صلاة المأمومين لا تتأدّى بنية الإمام ، فأشبه الجمعة خلف من يصلّي
__________________
(١) المهذب للشيرازي ١ : ١٠٥ ، المجموع ٤ : ٢٦٩ ـ ٢٧١ ، الوجيز ١ : ٥٧ ، فتح العزيز ٤ : ٣٧٢ ، المغني ٢ : ٥٣ ، الشرح الكبير ٢ : ٥٩ ـ ٦٠ ، حلية العلماء ٢ : ١٧٦.
(٢) صحيح مسلم ١ : ٣٣٩ ـ ١٧٨ و ٣٤٠ ـ ١٨٠ و ١٨١ ، سنن أبي داود ١ : ١٦٣ ـ ٥٩٩ و ٦٠٠ و ٢١٠ ـ ٧٩٠.
(٣) التهذيب ٣ : ٤٩ ـ ١٧٢ ، الإستبصار ١ : ٤٣٩ ـ ١٦٩١.
(٤) الكافي ٣ : ٣٨٠ ـ ٥ ، التهذيب ٣ : ٥٠ ـ ١٧٤.
(٥) صحيح مسلم ١ : ٣٠٩ ـ ٣١٠ ـ ٤١٤ ، سنن البيهقي ٣ : ٧٩ ، مسند أحمد ٢ : ٤١٤.