قال : ولو نووا القتال في الحال وعملوا شيئا منه وإن قلّ بطلت صلاتهم (١). وليس بشيء.
ولو نووا أنّ العدو إذا أظلّهم ، قاتلوه ، لم تبطل إجماعا ، لأنّهم لم يغيّروا النيّة في الحال.
مسألة ٦٨٠ : يجوز أن يصلّي صلاة الخوف بصفة ذات الرقاع أو بطن النخل في الأمن ، وتصح صلاة الإمام والمأمومين. قال الشيخ : وصلاة عسفان (٢).
وعندي فيه إشكال ، لما فيه من تقدّم الصفّ وتأخّره ، فإن قصد مع القلّة أو عدم الانتقال ، جاز ، وإلاّ فلا تجوز صلاة المأمومين وتصحّ صلاة الإمام.
أمّا صلاة شدّة الخوف فلا تجوز حالة الأمن بحال.
وللشافعي في صحة صلاة الإمام على صفة ذات الرقاع وجهان ، هذا أحدهما. والثاني : البطلان ، لأنّه انتظر في غير موضعه (٣).
وأما الطائفة الأولى فقد خرجت من الصلاة لغير عذر ، وفي ذلك عنده قولان ، وأبطل صلاة الثانية ، لأنّها خالفت الإمام في ركعة مع كونها في إمامته (٤).
وأمّا صلاة عسفان ، فإنّ صلاة الإمام ومن تبعه صحيحة ، وأمّا من خالفه في السجود فقد سبقه الإمام بسجدتين وجلسة بينهما ، فبعض أصحابه أبطل صلاتهم ، لأنّهم خالفوا الإمام بركنين ، وبعضهم منع ، لأنّ السجدتين كالركن الواحد ، والجلسة للفصل (٥).
__________________
(١) الأم ١ : ٢١٥.
(٢) المبسوط للطوسي ١ : ١٦٧ ، الخلاف ١ : ٦٤٨ مسألة ٤٢٠.
(٣) المجموع ٤ : ٤٣٤ ، حلية العلماء ٢ : ٢١٥.
(٤) المجموع ٤ : ٤٣٤ ، حلية العلماء ٢ : ٢١٥.
(٥) المجموع ٤ : ٤٣٣ ـ ٤٣٤ ، حلية العلماء ٢ : ٢١٥.