بالموجب.
وقال الجمهور : تسقط ، لفوات وقته ، وذهاب سلطانه (١).
ولو طلع الفجر فكذلك عندنا لا تسقط ـ وهو الجديد للشافعي (٢) ـ لبقاء سلطانه قبل طلوع الشمس ، لقوله تعالى ( فَمَحَوْنا آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنا آيَةَ النَّهارِ مُبْصِرَةً ) (٣) فما لم تطلع الشمس فالسلطان باق.
والقديم : لا يصلّي ، لذهاب سلطانه بطلوع الفجر ، لأنّه من النهار ، والفجر حاجب الشمس (٤).
ولو ابتدأ الخسوف بعد طلوع الفجر صلاّها عندنا ، خلافا للشافعي في القديم (٥).
ولو كان قد شرع في الصلاة فطلعت الشمس ، لم تبطلها إجماعا ، لأنّها صلاة مؤقّتة ، فلا تبطل بخروج وقتها ، وعندنا أنّ وقتها باق.
مسألة ٤٨٨ : وهذه الصلاة مشروعة مع الإمام وعدمه ، عند علمائنا أجمع ـ وهو قول أكثر العلماء (٦) ـ لعموم الأخبار.
ولأنّ صفوان بن عبد الله بن صفوان قال : رأيت ابن عباس على ظهر زمزم يصلّي الخسوف للشمس والقمر (٧). والظاهر أنّه صلّى منفردا.
ومن طريق الخاصة : قول الصادق عليهالسلام ، في صلاة الكسوف :
__________________
(١) المجموع ٥ : ٥٤ ، فتح العزيز ٥ : ٨٠ ، المغني والشرح الكبير ٢ : ٢٨٠ ، بلغة السالك ١ : ١٩١.
(٢) المجموع ٥ : ٥٤ ، فتح العزيز ٥ : ٨٠.
(٣) الإسراء : ١٢.
(٤) المجموع ٥ : ٥٤ ، فتح العزيز ٥ : ٨٠.
(٥) المجموع ٥ : ٥٤ ، فتح العزيز ٥ : ٨٠.
(٦) المغني والشرح الكبير ٢ : ٢٧٣.
(٧) مصنف عبد الرزاق ٣ : ١٠٢ ـ ١٠٣ ـ ٤٩٣٤ ، سنن البيهقي ٣ : ٣٢٨.