والأصل ممنوع على ما تقدّم.
الثالث : إن بقي معه اثنان أتمّها جمعة ، لأنّه بقي عدد تنعقد به الجماعة واختلف في انعقاد الجمعة به ، فلم يبطلها بعد انعقادها.
الرابع : إن بقي معه واحد أتمّها جمعة ، لذلك أيضا.
الخامس : إن انفضّوا بعد ما صلّوا ركعة بسجدتيها أتمّها جمعة. واختاره المزني ـ وهو قول مالك (١) ـ لقوله عليهالسلام : ( من أدرك ركعة من الجمعة فليضف إليها أخرى ) (٢).
ولا بأس بهذا القول عندي.
وقال أبو حنيفة : إن انفضّوا بعد ما صلّى ركعة بسجدة واحدة أتمّها جمعة وإلاّ فلا ، لأنّه أدرك معظم الركعة من الجمعة فاحتسبت له الجمعة ، كالمسبوق يدرك الركوع (٣).
وينتقض بمن أدرك القيام والقراءة والركوع ، فإنّه يدرك معظمها ولا يتمّ جمعة.
أ : لا اعتبار بانفضاض الزائد على العدد مع بقاء العدد إجماعا.
ب : لو انعقدت بالعدد فحضر مساويه وأدركوا ركوع الثانية ثم انفضّ الأولون صحّت الجمعة وإن فاتهم أول الصلاة ، لأنّ العقد والعدد موجود فكان له الإتمام.
__________________
(١) حلية العلماء ٢ : ٢٣١ ، فتح العزيز ٤ : ٥٣٢.
(٢) سنن الدار قطني ٢ : ١٠ ـ ١ ، سنن ابن ماجة ١ : ٣٥٦ ـ ١١٢١ ، المستدرك للحاكم ١ : ٢٩١ ، وراجع : المهذب للشيرازي ١ : ١١٧ ، المجموع ٤ : ٥٠٦ ـ ٥٠٧ ، فتح العزيز ٤ : ٥٢٨ و ٥٣١ ـ ٥٣٤ ، حلية العلماء ٢ : ٢٣١.
(٣) بدائع الصنائع ١ : ٢٦٦ ، الهداية للمرغيناني ١ : ٨٣ ، الجامع الصغير للشيباني : ١١٢ ، شرح العناية ٢ : ٣١ ، فتح العزيز ٤ : ٥٣٢ ، المغني ٢ : ١٧٩ ، الشرح الكبير ٢ : ١٧٦.