وينبغي أن يقف الإمام في مقابلة وسط الصف ، لما رواه أبو داود عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم : ( وسّطوا الإمام وسدّوا الخلل ) (١).
مسألة ٥٥٣ : حيلولة النهر والطريق بين الإمام والمأموم لا تمنع الجماعة مع انتفاء البعد ، عند أكثر علمائنا (٢) ، سواء كان النهر ممّا يتخطّى ، أو لا ـ وبه قال الشافعي ومالك (٣) ـ لأنّ أنسا كان يصلّى في بيوت حميد بن عبد الرحمن بن عوف بصلاة الإمام ، وبينه وبين المسجد طريق (٤) ، ولم ينكر ذلك منكر.
ولأنّ ما بينهما تجوز الصلاة فيه فلا يمنعها.
وقال أبو حنيفة : لا تجوز (٥) ، لما روي عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ، أنّه قال : ( من كان بينه وبين الإمام طريق فليس مع الإمام ) (٦).
وهو محمول على البعد أو الكراهة.
إذا عرفت هذا ، فإنّ الجماعة في السفن المتعدّدة جائزة ، سواء اتّصلت أو انفصلت ما لم يخرج إلى حدّ البعد ـ وبه قال الشافعي (٧) ـ لأنّ المقتضي
__________________
(١) سنن أبي داود ١ : ١٨٢ ـ ٦٨١.
(٢) منهم : الشيخ الطوسي في الخلاف ١ : ٥٥٧ و ٥٥٨ ، المسألتان ٣٠٣ و ٣٠٦ ، والمحقق في المعتبر : ٢٣٨.
(٣) المهذب للشيرازي ١ : ١٠٧ ، المجموع ٤ : ٣٠٩ ، حلية العلماء ٢ : ١٨٦ ، فتح العزيز ٤ : ٣٤٧ ، مغني المحتاج ١ : ٢٤٩ ، الميزان للشعراني ١ : ١٧٥ ، المدونة الكبرى ١ : ٨٢ ، الشرح الصغير ١ : ١٦٠ ، المغني ٢ : ٤١ ، الشرح الكبير ٢ : ٧٧.
(٤) سنن البيهقي ٣ : ١١١.
(٥) المبسوط للسرخسي ١ : ١٩٣ ، المجموع ٤ : ٣٠٩ ، حلية العلماء ٢ : ١٨٧ ، الميزان للشعراني ١ : ١٧٥ ، المغني ٢ : ٤١ ، الشرح الكبير ٢ : ٧٧.
(٦) قال النووي في المجموع ٤ : ٣٠٩ : هذا حديث باطل لا أصل له وإنّما يروى عن عمر من رواية ليث بن أبي سليم عن تميم. ونقله عن عمر أيضا السرخسي في المبسوط ١ : ١٩٣.
(٧) المجموع ٤ : ٣٠٧ ، فتح العزيز ٤ : ٣٥٣ ، حلية العلماء ٢ : ١٨٧ ، مغني المحتاج ١ : ٢٥١ ، كفاية الأخيار ١ : ٨٦ ، المغني ٢ : ٤١ ، الشرح الكبير ٢ : ٧٧.