ظهرا قبل خروج وقت الجمعة ، وبه قال الشافعي (١). ولا تكفي الركعة الواحدة هنا ، خلافا لأحمد (٢).
د : يستحب تعجيل الجمعة كغيرها من الصلوات.
مسألة ٣٧٧ : الفرض في الوقت هو الجمعة ، وهي صلاة قائمة بنفسها ليست ظهرا مقصورة ـ وهو أحد قولي الشافعي (٣) ـ فليس له إسقاط الجمعة بالظهر ، لأنه مأمور بالجمعة ، فيكون منهيا عن الظهر ، فلا يكون المنهي عنه فرضا.
وقال عليهالسلام : ( كتب عليكم الجمعة فريضة واجبة إلى يوم القيامة ) (٤) وهو يدل على الوجوب على التعيين.
وقال أبو حنيفة : فرض الوقت الظهر ، ويسقط بالجمعة ، وهي ظهر مقصورة (٥) ، لقوله عليهالسلام : ( أول وقت الظهر حين تزول الشمس ) (٦) وهو عام فيتناول يوم الجمعة كغيره.
ونحن نقول بموجبه ، ولا دلالة فيه على أن الفرض الظهر.
وقال محمد بن الحسن الشيباني : الفرض الجمعة ، وله إسقاطه بالظهر.
وهو قول للشافعي (٧).
إذا عرفت هذا فإذا فاتت الجمعة صلّى أربعا ظهرا بنية الأداء إن كان وقت الظهر باقيا ، وإن خرج الوقت صلّى أربعا بنية قضاء الظهر لا الجمعة ، لأن مع
__________________
(١) المهذب للشيرازي ١ : ١١٨ ، المجموع ٤ : ٥٠٩ ـ ٥١٠ ، فتح العزيز ٤ : ٤٨٧ ـ ٤٨٨.
(٢) المغني ٢ : ١٦٤ ، الشرح الكبير ٢ : ١٦٩.
(٣) المجموع ٤ : ٥٣١ ، المهذب للشيرازي ١ : ١١٧.
(٤) أورده في المعتبر : ٢٠١
(٥) بدائع الصنائع ١ : ٢٥٦ ، الاختيار ١ : ١٠٩ ، تحفة الفقهاء ١ : ١٥٩ ، حلية العلماء ٢ : ٢٢٧.
(٦) سنن الدار قطني ١ : ٢٦٢ ـ ٢٢.
(٧) الاختيار ١ : ١٠٩ ، تحفة الفقهاء ١ : ١٥٩ ، المجموع ٤ : ٥٣١.