أعمال الصلاة لمصلحة غير مبطلة ، كما لو طوّل القيام قارئا.
ولأنّ الحاجة قد تدعو إليه ، بأن يكون العدوّ من أربع جهات ، ويكون المسلمون أربعمائة ، فيكون في التفريق صلاح للحرب والصلاة.
وللشافعي قول ثالث : صحّة صلاة الإمام والطائفة الرابعة خاصّة دون الثلاثة الأول ، لأنّهم فارقوا الإمام بغير عذر ، لأنّ وقت الخروج عن المتابعة نصف الصلاة ، والطائفة الرابعة أتمّت في حكم إمامته (١).
وقد بيّنّا أنّ المفارقة جائزة ، والعذر ظاهر ، وهو : طلب كلّ طائفة فضيلة الجماعة.
وله رابع : بطلان صلاته وصلاة الثالثة والرابعة (٢).
وخامس : بطلان صلاته وصلاة الرابعة خاصة (٣).
وأصل هذين : الخلف في وقت بطلان صلاة الإمام ، فعلى أحد القولين : إنّها تبطل بانتظاره للثالثة ، فإذا أحرمت معه مع العلم ببطلان صلاته ، بطلت صلاتها ، واختاره أبو إسحاق (٤).
وعلى الثاني ، وهو اختيار أبي العباس : بطلانها بانتظار فراغ الثالثة ، لأنّه عليهالسلام ، انتظر مرّتين : الاولى : حتى فرغت وجاءت الثانية.
والثانية : حتى فرغت ، فتبطل بالانتظار الثالث وهو انتظار فراغ الثالثة ففسدت صلاته بذلك بعد مفارقتها له ولم تبطل صلاتها (٥).
أ : لا سجود للسهو على الإمام والمأمومين إن سوّغنا التفريق أربعا ،
__________________
(١) المجموع ٤ : ٤١٨ ، فتح العزيز ٤ : ٦٤١ ، حلية العلماء ٢ : ٢١٣.
(٢) المجموع ٤ : ٤١٨ ، فتح العزيز ٤ : ٦٤١.
(٣) المجموع ٤ : ٤١٨ ، فتح العزيز ٤ : ٦٤١.
(٤) المهذب للشيرازي ١ : ١١٤ ، المجموع ٤ : ٤١٧ ، حلية العلماء ٢ : ٢١٣.
(٥) المهذب للشيرازي ١ : ١١٣ ـ ١١٤ ، المجموع ٤ : ٤١٧ ، فتح العزيز ٤ : ٦٤٠ ، حلية العلماء ٢ : ٢١٣.