الواحدة.
وإن كان بينهما فصل ، قصّر قبل مفارقة الأخرى إن خفيت جدران قريته وأذانها ، وهو ظاهر مذهب الشافعي (١).
وقال ابن سريج : لا يباح له القصر حتى يفارق أبنية الأخرى ، لأنّ أهل أحدهما يتردّدون إلى الأخرى من غير تغيير هيئة وزيّ ، فلا يحصل متشبّها بالمسافرين ما دام فيها (٢).
مسألة ٦٢٨ : لو قصد المسافة وخرج فمنع عن السفر بعد خفاء الأذان والجدران ، فإن كان على نيّة السفر ، قصّر إلى شهر ، وإن غيّر النيّة أو تردّد ، أتمّ ، لبقاء القصد في الأول الذي هو الشرط ، وانتفائه في الثاني.
ولو سافر في المركب فردّته الريح بعد خفائهما إلى أن ظهر أحدهما ، أتم ، لدخوله في حدّ الحضر.
ولو أحرم في السفينة قبل أن تسير وهي في الحضر ثم سارت حتى خفي الأذان والجدران ، لم يجز له القصر ، لأنّه دخل في الصلاة على التمام.
ولو خرج من البلد إلى حيث يجوز له الترخّص فرجع إليه لحاجة عرضت له ، لم يترخّص حال رجوعه وخروجه ثانيا من البلد ، لخروجه عن اسم المسافر بعوده إلى بلده.
ولو كان غريبا ، فله استدامة الترخّص.
أمّا لو كان رجوعه بعد قطع المسافة ، فإنّه يقصّر في رجوعه وخروجه ثانيا.
__________________
(١) المهذب للشيرازي ١ : ١٠٩ ، المجموع ٤ : ٣٤٨ ، فتح العزيز ٤ : ٤٣٧.
(٢) المهذب للشيرازي ١ : ١٠٩ ، المجموع ٤ : ٣٤٨ ، فتح العزيز ٤ : ٤٣٧.