المطلب الثاني : في سننها ولواحقها
مسألة ٤٤٨ : يستحبّ الغسل يوم الفطر والأضحى ـ وقد تقدّم (١) ـ بلا خلاف ، لأنّ عليا عليهالسلام كان يغتسل في الفطر والأضحى (٢).
ووقته بعد طلوع (٣) الفجر ، لأنّه مضاف إلى اليوم ، وهو أحد قولي الشافعي وأحمد.
والثاني لهما : يجوز قبل الفجر ، لأنّ الصلاة تفعل بعد طلوع الشمس ، فيضيّق وقته ، بخلاف الجمعة (٤).
ونمنع التضيّق.
وللشافعي قولان على التقديم : هل يجوز من أول الليل أو بعد نصفه؟ (٥).
ونحن عندنا يستحبّ غسلان : أحدهما ليلا ، والثاني نهارا.
ويستحبّ لمن يريد حضور العيد ومن لا يريده إجماعا ، لأنّه يوم زينة ، بخلاف الجمعة عند من خصّصه بالحضور ، لأنّه للاجتماع خاصة.
مسألة ٤٤٩ : ويستحبّ أن يتطيّب ويلبس أحسن ثيابه ، ويتعمّم شتاء وصيفا بالإجماع.
قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : ( ما على أحدكم أن يكون له ثوبان سوى ثوبي مهنته لجمعته وعيده ) (٦).
__________________
(١) تقدّم في المسألة ٢٧٤ من كتاب الطهارة.
(٢) ترتيب مسند الشافعي ١ : ١٥٢ ـ ٤٤٠ ، وانظر : الام ١ : ٢٣١.
(٣) كلمة « طلوع » لم ترد في « ش ».
(٤) المهذب للشيرازي ١ : ١٢٦ ، المجموع ٥ : ٧ ، فتح العزيز ٥ : ٢١ ، المغني ٢ : ٢٢٩ ، الشرح الكبير ٢ : ٢٢٧.
(٥) المجموع ٥ : ٧ ، حلية العلماء ٢ : ٢٥٤.
(٦) أورده نصّا ابنا قدامة في المغني ٢ : ٢٢٨ ، والشرح الكبير ٢ : ٢٣٠ ، وفي سنن ابن ماجة ١ : ٣٤٨ ـ ١٠٩٥ و ١٠٩٦ ، وسنن أبي داود ١ : ٢٨٢ ـ ١٠٧٨ ، والموطأ ١ : ١١٠ ـ ١٧ بدون ( وعيده ).