أبو بكر ، فخرج يتهادى بين اثنين ، فدخل المسجد وأبو بكر يصلّي بالناس ، فمنعه من إتمام الإمامة بهم ، وتقدّم فصلّى بهم وتأخّر أبو بكر (١). فصارت الصلاة بإمامين على التعاقب.
ومن طريق الخاصة : قول علي عليهالسلام : « من وجد أذى فليأخذ بيد رجل فليقدّمه » (٢) يعني إذا كان إماما.
ولأن صلاة المأموم لا تبطل ببطلان صلاة الإمام ، فإذا قدّم من يصلح للإمامة كان كما لو أتمّها ، ولا ينفك المأموم من الجماعة والعمل بالفضيلة فيها.
وقال الشافعي في القديم : لا يجوز الاستخلاف (٣) ، لما رووا عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم أنه صلّى بأصحابه ، فلمّا أحرم بالصلاة ذكر أنه جنب ، فقال لأصحابه : ( كما أنتم ) ومضى ورجع ورأسه يقطر ماء ، ولم يستخلف (٤). فلو كان سائغا لفعله.
وهذا عندنا ممتنع ، لما بيّنا غير مرة من استحالة السهو على النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم.
وللشافعي قول آخر : جوازه في غير الجمعة لا فيها (٥).
أ : لا فرق في جواز الاستخلاف بين ما إذا أحدث الإمام بعد الخطبتين قبل التحريم وبعدها ، فإذا استخلف صلّى بهم من غير خطبة ، لخروج العهدة عنها بفعلها أوّلا.
__________________
(١) مسند أحمد ١ : ٢٠٩ ، سنن أبي داود ١ : ٢٤٧ ـ ٩٤٠ بتفاوت.
(٢) الكافي ٣ : ٣٦٦ ـ ١١ ، التهذيب ٢ : ٣٢٥ ـ ١٣٣١ ، الاستبصار ١ : ٤٠٤ ـ ١٩٤٠.
(٣) المهذب للشيرازي ١ : ١٢٤ ، المجموع ٤ : ٥٧٨ ، فتح العزيز ٤ : ٥٥٤ ، حلية العلماء ٢ : ٢٤٨ ، السراج الوهاج : ٩٠.
(٤) صحيح البخاري ١ : ٧٧ ، سنن أبي داود ١ : ٦٠ ـ ٦١ ـ ٢٣٣ ـ ٢٣٥ ـ سنن ابن ماجة ١ : ٣٨٥ ـ ١٢٢٠ ، مسند أحمد ١ : ٨٨ و ٩٩ ، ترتيب مسند الشافعي ١ : ١١٤ ـ ٣٤١.
(٥) انظر : فتح العزيز ٤ : ٥٥٥.