قال : ( إذا رأيتموها فصلّوا كأحدث صلاة صلّيتموها من المكتوبة ) (١) (٢).
ولا حجّة فيه ، لأنّه مرسل. ولاحتمال أنّه صلّى ركعتين في كلّ ركعة خمس ركوعات. ولأنّ أخبارنا أولى ، لاشتمالها على الزيادة مع عدم لفظ يدلّ على المنافاة.
وقال الشافعي : يصلّي ركعتين في كلّ ركعة ركوعان وسجدتان وقيامان وقراءتان ـ وبه قال مالك وأحمد وإسحاق ، وروي عن ابن عباس وعثمان ـ لأنّ ابن عباس وعائشة وصفا صلاة رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : في كلّ ركعة ركوعان وسجدتان وقيامان (٣) (٤).
وأحاديثنا أولى ، لاشتمالها على الزيادة. ولأنّ أبيّا أسنّ من ابن عباس وعائشة ، وأعرف بأفعال النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ، لعدم مخالطة عائشة الرجال ، وصغر ابن عباس ، خصوصا مع فعل علي عليهالسلام ، وأهل بيته ، كما قلناه.
وقال إسحاق وابن المنذر : إنّه يصلّي ست ركعات وأربع سجدات. وهو مروي عن ابن عباس وعائشة. ورواه الجمهور عن عليّ عليهالسلام. وجوّزه أحمد (٥).
مسألة ٤٧٢ : وكيفيتها عند علمائنا أن يكبّر للافتتاح أوّلا ثمّ يقرأ الحمد
__________________
(١) سنن أبي داود ١ : ٣٠٨ ـ ٣٠٩ ـ ١١٨٥ ، سنن النسائي ٣ : ١٤٤ ، سنن البيهقي ٣ : ٣٣٤.
(٢) المغني والشرح الكبير ٢ : ٢٧٦ ، المبسوط للسرخسي ٢ : ٧٤ ، بدائع الصنائع ١ : ٢٨٠ ، المجموع ٥ : ٦٢ ، بداية المجتهد ١ : ٢١٠ ،
(٣) سنن أبي داود ١ : ٣٠٧ ـ ١١٨٠ و ١١٨١ ، سنن ابن ماجة ١ : ٤٠١ ـ ١٢٦٣ ، سنن البيهقي ٣ : ٣٢٧.
(٤) الام ١ : ٢٤٥ ، المجموع ٥ : ٤٧ و ٦٢ ، حلية العلماء ٢ : ٢٦٧ ـ ٢٦٨ ، بداية المجتهد ١ : ٢١٠ ، الكافي في فقه أهل المدينة : ٧٩ ، التفريع ١ : ٢٣٥ ، المغني والشرح الكبير ٢ : ٢٧٥.
(٥) مصنف ابن أبي شيبة ٢ : ٤٧٠ ، سنن البيهقي ٣ : ٣٢٧ ـ ٣٢٨ ، المغني ٢ : ٢٧٩ ، الشرح الكبير ٢ : ٢٨١ و ٢٨٢.