نفر ، وإنّما جعلت ركعتين لمكان الخطبتين » (١).
ولأنه بناء استوطنه العدد ، فيجب عليهم الجمعة ، كأهل المصر.
وقال أبو حنيفة والثوري : لا تصح إقامة الجمعة إلاّ في مصر جامع ، فلا تجب على أهل القرى والسواد ، لقول علي عليهالسلام : « لا جمعة ولا تشريق إلاّ في مصر جامع » (٢) (٣).
ونحن نقول بموجبه ، فإنّ الاعتبار بكونه جامعا للعدد والشرائط الباقية ، لا بكونه مصرا.
قال أبو يوسف : المصر ما كان فيه سوق ، وقاض يستوفي الحقوق ، ووال يستوفي الحدود (٤).
فإن سافر الإمام فدخل قرية ، فإن كان أهلها يقيمون الجمعة ، صلّى الجمعة ، وإلاّ لم يصلّها.
مسألة ٤٣٠ : وليس البنيان شرطا عندنا ، بل الاستيطان ، فتجب على أهل الخيم والبادية إذا كانوا مستوطنين ـ وهو أحد قولي الشافعي ، وقول أبي ثور (٥) ـ للعموم (٦).
ولقوله عليهالسلام : ( جمّعوا حيث كنتم ) (٧).
والآخر : لا يجب إلاّ على أهل مصر أو قرية مبنيّة بالحجارة ، أو الآجر ،
__________________
(١) التهذيب ٣ : ٢٣٨ ـ ٦٣٤ ، الاستبصار ١ : ٤٢٠ ـ ١٦١٤.
(٢) مصنّف ابن أبي شيبة ٢ : ١٠١ ، سنن البيهقي ٣ : ١٧٩.
(٣) المبسوط للسرخسي ٢ : ٢٣ ، الهداية للمرغيناني ١ : ٨٢ ، بدائع الصنائع ١ : ٢٥٩ ، المجموع ٤ : ٥٠٥ ، حلية العلماء ٢ : ٢٢٩ ، المغني ٢ : ١٧٥ ، الشرح الكبير ٢ : ١٧٣.
(٤) المبسوط للسرخسي ٢ : ٢٣ ، بدائع الصنائع ١ : ٢٥٩.
(٥) المجموع ٤ : ٥٠١ ، فتح العزيز ٤ : ٤٩٥ ، حلية العلماء ٢ : ٢٢٩.
(٦) المستفاد من الآية ٩ من سورة الجمعة.
(٧) مصنّف ابن أبي شيبة ٢ : ١٠١ ، وفيه هذا القول منسوب الى عمر ، كما أنّ المصنّف نسبه إليه في المنتهى ١ : ٣٢٠.