وقال أحمد : تبطل صلاته (١).
وليس بشيء ، لقول الصادق عليهالسلام : « إذا خفت أن يركع قبل أن تصل إليه ، فكبّر وأركع ، فإن رفع رأسه فاسجد مكانك ، فإذا قام ، فالحق بالصف ، وإن جلس فاجلس مكانك ، فإذا قام ، فالحق بالصف » (٢).
ج : لو رفع رأسه من الركوع ثم دخل الصف ، أو جاء آخر فوقف معه قبل إتمام الركعة ، صحّت صلاته عندنا ، وكرهه مالك والشافعي وأصحاب الرأي (٣) ، ولا تبطل صلاته ، لأنّ أبا بكرة جاء ورسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم راكع ، فركع دون الصف ثم مشى إلى الصف ، فلمّا قضى النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم الصلاة ، قال : ( أيّكم الذي ركع دون الصف ثم مشى إلى الصف؟ ) فقال أبو بكرة : أنا ، فقال النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم : ( زادك الله حرصا ولا تعد ) (٤) ولم يأمره بالإعادة.
وقال أحمد : إن كان جاهلا بتحريم ذلك ، صحّت صلاته ، وإن علم ، لم تصح ، لأنّ قوله عليهالسلام لأبي بكرة : ( لا تعد ) يدلّ على الفساد (٥).
وهو بناء على تحريم الانفراد بصف ، وقد بيّنّا جوازه ، وقوله عليهالسلام : ( لا تعد ) المراد به إلى التأخّر.
مسألة ٥٩٨ : قد بيّنّا أنّه يستحب لمن صلّى منفردا إعادة تلك الصلاة
__________________
(١) المغني ٢ : ٦٤ ، وحكاه عنه أيضا المحقق في المعتبر : ٢٤٥.
(٢) جاء صدر الحديث هنا متّفقا مع ما في المعتبر : ٢٤٥ ، ومختلفا مع ما في المصادر ، وصدره فيها هكذا : « إذا دخلت المسجد والإمام راكع فظننت أنّك إن مشيت إليه رفع رأسه قبل أن تدركه فكبّر .. ».
انظر : الكافي ٣ : ٣٨٥ ـ ٥ ، الفقيه ١ : ٢٥٤ ـ ١١٤٨ ، التهذيب ٣ : ٤٤ ـ ١٥٥ ، الاستبصار ١ : ٤٣٦ ـ ١٦٨٢.
(٣) انظر : المغني ٢ : ٦٤.
(٤) سنن أبي داود ١ : ١٨٢ ـ ٦٨٤.
(٥) المغني ٢ : ٦٤ ـ ٦٥ ، الشرح الكبير ٢ : ٧٢.