بالإجماع. والنقض لا يرد علينا.
إذا عرفت هذا ، فاختلف القائلون بالتخيير أيّهما أفضل؟
فللشافعي قولان : أحدهما : أنّ القصر أفضل ـ وبه قال مالك وأحمد ـ لقول رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : ( خيار عباد الله تعالى الذين إذا سافروا قصّروا ).
ولأنّ النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم كان يداوم على القصر ، ولا يداوم إلاّ على الأفضل.
ولأنّه إذا قصّر ، أدّى الصلاة بالإجماع ، وفي إجزاء التمام خلاف (١).
والثاني : الإتمام أفضل ـ وهو اختيار المزني ـ لأنّه الأصل ، والقصر رخصة ، والأصل أولى. ولأنّه أكثر عملا (٢).
مسألة ٦١٣ : لا يتغيّر فرض المسافر بالائتمام بالمقيم عند علمائنا أجمع ، فلو ائتمّ بمقيم ، صلّى فرضه ركعتين وسلّم ، وحرم عليه الإتمام ، سواء كان قد أدرك أول الصلاة أو آخرها.
وقال طاوس والشعبي وإسحاق بن راهويه : يجوز له أن يقصّر ، ولا يجب عليه الإتمام (٣).
لأنّ فرضه القصر ، فلا تجوز الزيادة ، كما لو صلّى الصبح خلف من يصلّي الظهر.
ولأنّه مأموم ، فلا يتغيّر عدد فرضه بمجرّد الإمامة ، كما لو أئتمّ المقيم بالمسافر.
__________________
(١) المجموع ٤ : ٣٣٦ و ٣٣٧ ، بداية المجتهد ١ : ١٦٦ ، المغني ٢ : ١١١ ـ ١١٢ ، الشرح الكبير ٢ : ١٠٠.
(٢) المجموع ٤ : ٣٣٦ ، المغني ٢ : ١١٢ ، الشرح الكبير ٢ : ١٠٠.
(٣) المجموع ٤ : ٣٥٧ ـ ٣٥٨ ، المغني ٢ : ١٢٩ ، الشرح الكبير ٢ : ١٠٣.