وقال أبو يوسف : إنّها كانت تختصّ برسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ، لقوله تعالى ( وَإِذا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلاةَ ) (١) (٢) شرط كونه فيهم.
وقال المزني : الآية منسوخة ، وقد أخّر النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ، يوم الخندق أربع صلوات ، اشتغالا بالقتال ، ولم يصلّ صلاة الخوف (٣).
وخطابه لا يوجب اختصاصه ، لوجوب التأسّي علينا ، ولهذا أنكرت الصحابة على مانعي الزكاة حيث قالوا : إنّ الله تعالى قال لنبيّه ( خُذْ ) (٤) فخصّه بذلك. ويوم الخندق كان قبل نزول صلاة الخوف (٥).
مسألة ٦٥٢ : وصلاة الخوف جائزة في السفر بالإجماع ، وكذا في الحضر ، عند علمائنا أجمع ـ وبه قال الأوزاعي والشافعي وأحمد (٦) ـ لقوله تعالى ( وَإِذا كُنْتَ فِيهِمْ ) (٧) وهو عام في كلّ حال.
ولأنّها حالة خوف ، فجاز فيها صلاة الخوف ، كالسفر.
وقال مالك : لا تجوز في الحضر ، لأنّ الآية دلّت على صلاة ركعتين ، وصلاة الحضر أربع.
ولأنّ النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ، لم يفعلها في الحضر (٨).
__________________
(١) النساء : ١٠٢.
(٢) الهداية للمرغيناني ١ : ٨٩ ، المجموع ٤ : ٤٠٥ ، حلية العلماء ٢ : ٢٠٨ ، المغني ٢ : ٢٥١ ، والشرح الكبير ٢ : ١٢٦.
(٣) المجموع ٤ : ٤٠٥ ، حلية العلماء ٢ : ٢٠٨.
(٤) التوبة : ١٠٣.
(٥) المغني ٢ : ٢٥١ و ٢٦٩ ، الشرح الكبير ٢ : ١٢٧ و ١٤٠ ، الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار : ١١٨ ـ ١١٩.
(٦) الام ١ : ٢١٠ ، المجموع ٤ : ٤١٩ ، حلية العلماء ٢ : ٢١٣ ، الميزان للشعراني ١ : ١٨٤ ، المغني ٢ : ٢٥٨ ، الشرح الكبير ٢ : ١٣٤.
(٧) النساء : ١٠٢.
(٨) المغني ٢ : ٢٥٨ ، الشرح الكبير ٢ : ١٣٤ ، المجموع ٤ : ٤١٩ ، حلية العلماء ٢ : ٢١٣ ، الميزان للشعراني ١ : ١٨٤.