« يصلّي كلّ إنسان منهم بالإيماء حيث كان وجهه » (١).
ويسجد الراكب على قربوس (٢) سرجه إن لم يمكن النزول ، فإن عجز عنه ، أومأ ، لقول الباقر عليهالسلام : « ويجعل السجود أخفض من الركوع » (٣).
أ : لو تمكّن من الاستقبال حالة التكبير ، وجب. وهل يجب لو تمكّن في الأثناء؟ إشكال ينشأ : من المشقة ، وقول الباقر عليهالسلام : « ولا يدور إلى القبلة ولكن أينما دارت دابته » (٤) ومن تمكّنه من الاستقبال في الفرض.
ب : لو لم يتمكّن من الاستقبال في الابتداء وتمكّن في الأثناء ، فالوجه : الوجوب.
ج : لو تمكّن من النزول والسجود على الأرض في الأثناء ، وجب ، وإن احتاج إلى الركوب ركب ، ولا تبطل صلاته وإن كان فعلا كثيرا ، للحاجة.
ولو علم حالة تمكّنه من النزول احتياجه إلى الركوب في الأثناء ، احتمل الوجوب وعدمه.
مسألة ٦٦٧ : لو اشتدّ الحال عن ذلك وعجز عن الإيماء ، سقطت عنه أفعال الصلاة من القراءة والركوع والسجود ، واجتزأ عوض كلّ ركعة بتسبيحة واحدة ، صورتها : سبحان الله والحمد لله ولا إله إلاّ الله والله أكبر.
ولا بدّ من النيّة ، لقوله عليهالسلام : ( إنّما الأعمال بالنيات ، وإنّما لكل امرئ ما نوى ) (٥).
__________________
(١) الكافي ٣ : ٤٥٧ ـ ٢ ، التهذيب ٣ : ١٧٣ ـ ٣٨٤.
(٢) القربوس : مقدّم السرج. تاج العروس ٤ : ٢١٤ « قربس ».
(٣) الكافي ٣ : ٤٥٩ ـ ٦ ، الفقيه ١ : ٢٩٥ ـ ١٣٤٨ ، التهذيب ٣ : ١٧٣ ـ ٣٨٣.
(٤) الكافي ٣ : ٤٥٩ ـ ٦ ، الفقيه ١ : ٢٩٥ ـ ١٣٤٨ ، التهذيب ٣ : ١٧٣ ـ ٣٨٣.
(٥) صحيح البخاري ١ : ٢ ، صحيح مسلم ٣ : ١٥١٥ ـ ١٥١٦ ـ ١٩٠٧ ، سنن ابن ماجة ٢ : ١٤١٣ ـ ٤٢٢٧ ، سنن الترمذي ٤ : ١٧٩ ـ ١٦٤٧ ، سنن أبي داود ٢ : ٢٦٢ ـ ٢٢٠١ ، مسند أحمد ١ : ٢٥ ، سنن البيهقي ٧ : ٣٤١.