عليه .. وإذا صلّى جالسا فصلّوا جلوسا أجمعون ) (١) (٢).
ولو سلّم ، حمل على عموم العذر.
أ : إذا كان الإمام الراتب مريضا لا يقدر على القيام ، لم يجز أن يؤمّ بالقيّام ، لكن يستحب أن يستخلف غيره إجماعا ، ليخرج عن الخلاف.
ب : لو صلّوا خلف القاعد قياما ، بطلت صلاتهم عندنا ، وكذا إن صلّوا جلوسا ، لإخلالهم بالركن.
وأبطل أحمد صلاتهم قياما خلفه في رواية (٣).
وهي من أغرب الأشياء.
ج : شرط أحمد في إمامة القاعد للقادر على القيام أمرين : أن يكون القاعد إمام الحي ، وأن يكون مرضه يرجى زواله (٤).
ولا وجه للشرطين ، بل الحقّ البطلان في الجميع على ما تقدّم.
د : لو صلّى قائما فاعتلّ فجلس ، أتمّوا الصلاة قياما منفردين عنه ، فإن استخلف أو استخلفوا صلّوا جماعة ، وإلاّ انفردوا ، ولا يجوز لهم الائتمام به ، خلافا للجمهور.
وسوّغ أحمد هنا قيامهم ، لأنّ القيام هو الأصل ، فمن بدأ به في الصلاة لزمه في جميعها إذا قدر عليه كالشارع في صلاة المقيم يلزمه إتمامها (٥).
هـ : لو استخلف بعض الأئمة في وقتنا ثم زال عذره فحضر ، فهل يجوز
__________________
(١) صحيح البخاري ١ : ١٨٤ ، صحيح مسلم ١ : ٣٠٩ ـ ٤١٤ ، مسند أحمد ٢ : ٣١٤ ، سنن أبي داود ١ : ١٦٤ ـ ٦٠٣ ، سنن ابن ماجة ١ : ٢٧٦ ـ ٨٤٦ ، سنن البيهقي ٢ : ٩٧ و ١٥٦.
(٢) المغني ٢ : ٤٨ ، الشرح الكبير ٢ : ٤٥ ، زاد المستقنع : ١٧ ، الانصاف ٢ : ٢٦١ ، المجموع ٤ : ٢٦٥ ، فتح العزيز ٤ : ٣٢٠ ، حلية العلماء ٢ : ١٧٣ ، بداية المجتهد ١ : ١٥٢.
(٣) المغني والشرح الكبير ٢ : ٥٠ ، الإنصاف ٢ : ٢٦١.
(٤) المغني ٢ : ٥٠ ، الشرح الكبير ٢ : ٤٤ ، زاد المستقنع : ١٧ ، الانصاف ٢ : ٢٦٠.
(٥) المغني والشرح الكبير ٢ : ٥١ ، زاد المستقنع : ١٧ ، الإنصاف ٢ : ٢٦٢.