استحالة فرض وقت لعبادة يقصر عنها عقلا ، إلاّ أن يكون القصد القضاء ، ولم يثبت القصد هنا.
فلو اشتغل أحد المكلّفين بها في الابتداء وخرج الوقت وقد أكمل ركعة ، فعلى الأوّل يجب عليه الإكمال ، وعلى الثاني لا يجب ، أمّا الآخر فلا يجب عليه القضاء على التقديرين ) (١).
إذا ثبت هذا ، فلو ضاق الوقت عن العدد ، لم يجز الاقتصار على الأقلّ.
ولو اتّسع للأكثر ، لم تجز الزيادة ، لأنّها فريضة معيّنة.
وللشافعي في كلّ من التقديرين وجهان (٢).
مسألة ٤٩٧ : لا يجوز أن تصلّى هذه الصلاة على الراحلة اختيارا ولا مشيا إلاّ مع الضرورة عند علمائنا ـ خلافا للجمهور ـ لأنّها فريضة فلا تجوز على الراحلة ومشيا اختيارا ، كغيرها من الفرائض.
ولأنّ عبد الله بن سنان سأل الصادق عليهالسلام : أيصلّي الرجل شيئا من الفروض على الراحلة؟ فقال : « لا » (٣).
أمّا مع الضرورة فتجوز ، دفعا للمشقّة ، كغيرها من الفرائض.
وكتب علي بن فضل الواسطي إلى الرضا عليهالسلام : إذا كسفت
__________________
٣٥٦ ـ ١١٢٣ ، سنن الدارمي ١ : ٢٧٧ ، سنن النسائي ١ : ٢٧٤ ، الموطأ ١ : ١٠ ـ ١٥ ، سنن الترمذي ٢ : ٤٠٣ ـ ٥٢٤.
(١) ورد بدل ما بين القوسين في نسخة « ش » هكذا : ولو اتّسع لركعة وقصر عن أخف صلاة لم يجب لاستحالة فرض وقت لعبادة يقصر عنها عقلا إلاّ أن يكون القصد القضاء ولم يثبت القصد هنا ، فلو اشتغل أحد المكلّفين بها في الابتداء وخرج الوقت وقد أكمل ركعة يحتمل أن يجب عليه الإكمال لأنه مكلّف بالظن فصح ما فعل فيدخل تحت ( وَلا تُبْطِلُوا أَعْمالَكُمْ )والأقوى أنّه لا يجب ، أمّا الآخر فلا يجب عليه القضاء على التقديرين.
(١) المجموع ٥ : ٤٧ ـ ٤٨ ، فتح العزيز ٥ : ٧١.
(٢) التهذيب ٣ : ٣٠٨ ـ ٩٥٤.