كالركوع والسجود ، فإن منع ، لم يجز أخذه إلاّ مع الضرورة فيومئ بهما.
د : لو لم يمنع الفرض ، لكن إكماله ، كره إلاّ مع الضرورة. ولو كان ممّا يتأذّى غيره به ، كالرمح في وسط الناس ، لم يجز ، ولو كان في حاشية الصفوف ، جاز.
مسألة ٦٧٧ : يجوز أن يصلّي الجمعة في الخوف على صفة ذات الرقاع ، بأن يفرقهم فرقتين إحداهما تقف معه للصلاة فيخطب بهم ، ويصلّي بهم ركعة ، ثم يقف في الثانية فتتمّ صلاتها ، ثم تجيء الثانية فتصلّي معه ركعة جمعة ، ولا خطبة لهم كالمسبوق ، فإذا تشهّد ، طوّل ، فأتمّوا وسلّم بهم ـ وهو أحد قولي الشافعي (١) ـ لعموم الأمر بها (٢).
والثاني : لا تصحّ ، لأنّ بقاء العدد شرط عنده من أول الصلاة إلى آخرها والإمام يبقى منفردا حتى تتمّ الاولى (٣).
وقد بيّنّا بطلانه.
ويجوز أن يخطب بالفرقتين معا ثم يفرّقهم فرقتين.
لا يقال : لا يجوز انعقاد جمعة بعد اخرى ، وقد عقدتم للطائفة الثانية جمعة بعد فراق الاولى.
لأنّا نقول : الإمام لم يتمّ جمعة ، وإنّما أدركت الاولى معه ركعة ، وأصل الجمعة التي عقدها الإمام لم تتمّ ، فلهذا عقدتها الثانية ، وأشبهت المسبوق.
إذا ثبت هذا ، فإنّ هذه الصلاة إنّما تجب بشروط الحضر دون السفر ،
__________________
(١) المجموع ٤ : ٤١٩ ، فتح العزيز ٤ : ٦٤٢ ، حلية العلماء ٢ : ٢١٦ ، المغني ٢ : ٢٥٧.
(٢) إشارة إلى الآية ٩ من سورة الجمعة.
(٣) المجموع ٤ : ٤١٩ ، فتح العزيز ٤ : ٦٤٢ ، حلية العلماء ٢ : ٢١٦.