ج : كلام الشيخ يقتضي عدم وجوب الدعاء للمؤمنين ، وهو أحد وجهي الشافعي (١).
وكلام المرتضى يقتضي الاستغفار للمؤمنين.
وأوجب الشافعي ـ في قول ـ الدعاء لهم في الثانية (٢).
وقال بعض أصحابه : يجب تخصيصه بالحاضرين فيما تعلق بأمور الآخرة (٣).
وكلام المرتضى يقتضي وجوب الشهادة بالرسالة في الاولى ، والصلاة عليه في الثانية.
وفي وجه للشافعي : وجوب الصلاة عليه في إحداهما (٤).
د : لا يكفيه أن يأتي بآيات تشتمل على الأذكار فإنّه لا يسمّى خطبة في العادة.
هـ : لا تصحّ الخطبة إلاّ بالعربية ، لأنّ النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ، دوام على ذلك وقال : ( صلّوا كما رأيتموني أصلّي ) (٥).
ويحتمل غيرها لمن يفهم لو لم يفهم (٦) العربية على الأقوى ، إذ القصد الوعظ والتخويف ، وإنّما يحصل لو فهموا كلامه.
مسألة ٤٠٨ : يشترط في الخطبتين أمور :
الأول : الوقت. وهو ما بعد الزوال على الأشهر ، فلا يجوز تقديمهما
__________________
(١) المجموع ٤ : ٥٢١ ، فتح العزيز ٤ : ٥٧٧ ، مغني المحتاج ١ : ٢٨٦ ، السراج الوهاج : ٨٧.
(٢) المجموع ٤ : ٥٢١ ، فتح العزيز ٤ : ٥٧٧ ـ ٥٧٨.
(٣) المجموع ٤ : ٥٢١ ، فتح العزيز ٤ : ٥٧٧ ـ ٥٧٨.
(٤) المجموع ٤ : ٥٢٠ ، فتح العزيز ٤ : ٥٧٧.
(٥) صحيح البخاري ١ : ١٦٢ ـ ١٦٣ ، سنن الدارمي ١ : ٢٨٦ ، سنن البيهقي ٢ : ٣٤٥ ، سنن الدار قطني ١ : ٢٧٣ ـ ١ و ٣٤٦ ـ ١٠.
(٦) كذا في النسخ الخطبة المعتمدة في التحقيق وفي الطبعة الحجرية ، والأنسب : لمن لم يفهم.