مكان أعلى من مقامهم (١).
ونمنع توجّه النهي إلى الإمام ، بل إلى المأموم خاصة.
هـ : لو كان العلوّ يسيرا ، جاز إجماعا ، وهل يتقدّر بشبر أو بما لا يتخطّى؟ الأقرب : الثاني.
و : لو كان المأموم أعلى من الإمام ، صحّت صلاته وإن كان على شاهق وإن كان خارج المسجد أو كانت الصلاة جمعة ، عند علمائنا أجمع ـ وبه قال أحمد وأصحاب الرأي (٢) ـ لقول الصادق عليهالسلام : « إن كان الإمام أسفل من موضع المأموم فلا بأس ».
وقال عليهالسلام : « لو كان رجل فوق بيت أو غير ذلك والإمام على الأرض جاز أن يصلّي خلفه ويقتدي به » (٣).
وللأصل مع عدم النهي وما في معناه.
وقال الشافعي : إذا صلّى في سطح داره بصلاة الإمام في المسجد ، لم تصح ، لأنّها بائنة من المسجد ، وليس بينهما قرار يمكن اتّصال الصفوف فيه ، وإن كان السطح في المسجد وصلّى بإمام في صحنه ، صحّت صلاته (٤).
وقال مالك : إذا صلّى الجمعة فوق سطح المسجد ، أعاد (٥).
وليس بجيّد ، لعدم دليل التخصيص.
الشرط السادس : نية الاقتداء ، بإجماع العلماء ، إذ ليس للمرء من عمله إلاّ ما نواه.
__________________
(١) المغني ٢ : ٤٢ ، والشرح الكبير ٢ : ٧٩.
(٢) المغني ٢ : ٣٩ ، الشرح الكبير ٢ : ٧٩ ، الإنصاف ٢ : ٢٩٨.
(٣) الكافي ٣ : ٣٨٦ ـ ٩ ، الفقيه ١ : ٢٥٣ ـ ١١٤٦ ، التهذيب ٣ : ٥٣ ـ ١٨٥.
(٤) المهذب للشيرازي ١ : ١٠٧ ، المجموع ٤ : ٣٠٢ و ٣٠٨ ، فتح العزيز ٤ : ٣٤٣ ـ ٣٤٤ و ٣٦١ ، الميزان للشعراني ١ : ١٧٥ ، المغني ٢ : ٣٩ والشرح الكبير ٢ : ٧٩.
(٥) المدونة الكبرى ١ : ١٥١ ، الشرح الصغير ١ : ٦١ و ١٧٩ ، القوانين الفقهية : ٧٩ ، المغني ٢ : ٣٩ ، الشرح الكبير ٢ : ٧٩.