ولو كان في البيت سلطان الحق أو نائبه ، فهو أولى ، لأنّه حاكم على صاحب البيت وغيره ، وأمّ النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم عتبان (١) بن مالك وأنسا في بيوتهما (٢).
مسألة ٥٨٧ : إمام المسجد الراتب أولى من غيره ، لأنّه في معنى صاحب البيت والسلطان.
ولقوله عليهالسلام : ( من زار قوما فلا يؤمّهم ) (٣) وهو عام في المسجد كالمنزل.
ولأنّ تقديم غيره يورث وحشة.
والوالي من قبل العادل أحقّ ، لأنّه أولى من صاحب البيت مع أنّه مالك له ، فمن إمام المسجد أولى.
والولي وإن كان أحقّ من الوالي في الصلاة على الميّت فليس أولى هنا ، لأنّ الصلاة على الميّت تستحقّ بالقرابة ، والسلطان لا يشارك في ذلك ، وهنا يستحقّ بضرب من الولاية على الدار والمسجد ، والسلطان أقوى ولاية وأعم.
ولأنّ الصلاة على الميّت يقصد بها الدعاء والشفقة والحنوّ ، وهو مختص بالقرابة.
أ : لو أذن السلطان لغيره ، جاز وكان أولى من غيره ، وكذا صاحب المنزل لو أذن لبعض الحاضرين.
__________________
(١) في النسخة الحجرية والنسختين الخطيتين « ش ، م » المعتمدتين في التحقيق : غسّان. وما أثبتناه هو الصحيح. أنظر : أسد الغابة ٣ : ٣٥٩ ، وتهذيب التهذيب ٧ : ٨٦ ، وانظر أيضا المصادر الحديثية التالية.
(٢) صحيح مسلم ١ : ٤٥٥ ( باب الرخصة في التخلّف عن الجماعة بعذر ) و ٤٥٧ ـ ٦٥٨ ، صحيح البخاري ١ : ١٧٠ و ١٧٥ ، سنن النسائي ٢ : ٨٠ و ٨٦ ، موطإ مالك ١ : ١٧٢ ـ ٨٦ ، سنن أبي داود ١ : ١٦٦ ـ ٦١٢ ، سنن البيهقي ٣ : ٩٦.
(٣) سنن أبي داود ١ : ١٦٣ ـ ٥٩٦ ، سنن الترمذي ٢ : ١٨٧ ـ ٣٥٦ ، سنن البيهقي ٣ : ١٢٦.